فهرس الكتاب

الصفحة 940 من 1797

دون الفاعل ( فيضمن ) الفاعل ما أتلفه من مال غيره ( ويقتص ) منه بقتل غيره عمدا عدوانا( وكل

الأقوال )الصادر ذكرها ( لا تحتمل آلية قائلها ) للحامل عليها( لعدم قدرة الحامل على تطليق

تيسير التحرير ج:2 ص:312

زوجة غيره وإعتاق عبده ) أي غيره وعلى هذا القياس في جميع التصورات العقلية ومبناه امتناع

التكلم بلسان الغير وما يقال من أن كلام الرسول كلام المرسل بمجاز إذ العبرة بالتبليغ وهو قد

يكون مشافهة وقد يكون بواسطة ويحمل كلام الوكيل في الطلاق والعتاق على كلام الموكل

تقديرا ولا يجعل الوكيل آلة للموكل ( بخلاف الأفعال ) فإن منها ما يحتمل ومنها ما لا يحتمل

و ( هذا تقسيم المكره عليه باعتبار نسبته ) أي المكره عليه ( إلى الحامل والمحمول وأما ) تقسيمه

( باعتبار حل إقدام المكره ) أي الفاعل ( وعدمه ) أي عدم حل إقدامه ( فالحرمات ) أي فهو أن

يقال المحرمات ( أما بحيث لا تسقط ولا يرخص فيها كالقتل وجرح الغير ) لأن خوف تلف النفس

أو العضو لا يكون سببا لرخصة قتل الغير أو قطع عضوه وإن كان عبده لاستحقاقهما الصيانة

واستوائهما في الاستحقاق فلا تسقط إحدى الحرمتين للأخرى ألا ترى أن المضطر لا يحل له

أن يقطع طرف الغير ويأكله بخلاف ما إذا أكره على قطع طرف نفسه بالقتل فإن قيل له

لأقتلنك أو تقطع أنت يدك حل له قطع يده لأن حرمة نفسه فوق حرمة يده عند التعارض لأن

أطرافه وقاية نفسه كأمواله فجاز له اختيار أدنى الضرر لدفع الأعلى وأما حرمة نفسه فليست

فوق حرمة يد غيره لما أجمع عليه من عدم حل أكل طرف الغير للمضطر ( وزنا الرجل لأنه )

أي زناه ( قتل معنى ) لولده إما لانقطاع نسبه عنه إذ من لا نسب له كالميت وأما لأنه

لا يجب نفقته عليه ولا على المرأة لعجزها فتهلك كذا قالوا وفيه أن قوله تعالى - 2 وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها 2 - يدفعه وأيضا لو سلم ففي غير المزوجة أما فيها فلا لنسبته

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت