فهرس الكتاب

الصفحة 915 من 1797

ألف درهم ( فإن اتفقا على الإعراض فالمسمى ) أي فالواجب ما سمياه عند العقد وهو مائة

دينار لبطلان المواضعة بالإعراض ( أو ) توافقا على( البناء فمهر المثل إجماعا لأنه تزوج بلا مهر

إذ المسمى هزل ولا يثبت المال به )أي بالهزل ( والمتواضع عليه لم يذكر في العقد ) والتزوج

بلا ذكر مهر يوجب مهر المثل ( بخلافها ) أي المواضعة ( في القدر لأنه ) أي القدر المتواضع

عليه كالألف ( مذكور ضمن المذكور ) في العقد كالألفين ( أو ) توافقا ( على أن لم يحضرهما ) شيء

( أو اختلفا في الإعراض والبناء ففي رواية محمد ) عن أبي حنيفة الواجب( مهر المثل لأن

الأصل بطلان المسمى كيلا يصير المهر مقصودا بالصحة كالبيع )يعني لما وقع الثاني بين صحة

العقد باعتبار المسمى وبين موجب المواضعة تعين المصير إلى بطلان المسمى لأنه لو لم يحكم

ببطلانه بل يصحح للزم صيرورة المهر مثل الثمن في البيع في كونهما مقصودين بالصحة وقد

سبق أنهما يختلفان بهذا الاعتبار فإن الثمن ركن والمهر تابع وقد بين ذلك ( فيلزم مهر المثل )

عند بطلان المسمى ( وفي رواية أبي يوسف ) عن أبي حنيفة الواجب ( المسمى ) والمواضعة باطلة

( كالبيع ) أي مثل الثمن لأن كلا من المهر والثمن لا يثبت إلا قصدا ونصا إلى آخر ما ذكر آنفا

( وعندهما ) أي أبي يوسف ومحمد يجب ( مهر المثل لترجيحهما المواضعة بالعادة فلا مهر ) مسمى

( لعدم الذكر في العقد ) لبطلان المسمى بتسميته فترجح المواضعة ( و ) عدم ( ثبوت المال بالهزل وما )

يثبت ( فيه ) المال ( مقصودا بأن لا يثبت بلا ذكره ) أي المال( كالخلع والعتق على مال

والصلح عن دم العمد فهزلها )أي الأشياء المذكورة ( في الأصل ) أي في أصل هذه العقود

بأن تواضعا أن يطلقها بمال أو يعتقه على مال أو يصالحه عن دم العمد على مال على وجه

الهزل ولم يكن هناك في الواقع طلاق ولا عتاق ولا صلح ( أو القدر ) بأن طلقها على ألفين أو

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت