فهرس الكتاب

الصفحة 898 من 1797

المرتب على الإعتاق لورثته ( و ) بقيت الكتابة ( بعد موت المكاتب عن وفاء ) للكتابة ( لحاجته )

أي المكاتب ( إلى المالكية التي عقد لها ) عقد الكتابة ( وحرية أولاده الموجودين في لها ) أي

الكتابة ولدوا فيها أو اشتراهم فيها وزوال الرق الذي هو أثر الكفر عنه وعن أولاده ( فيعتق )

المكاتب ( في آخر جزء من حياته ) لأن الإرث يثبت من وقت الموت فلا بد من استناد الملك

والعتق المقرر لها إلى ذلك الوقت ولا شك في أن حدوث الموت متصل بآخر جزء من الحياة

فاعتبر ذلك الجزء لأن وقت الموت لا يصلح لاعتبار العتق ( دون المملوكية ) متصل بقوله لحاجته

إلى المالكية ( إذ لا حاجة ) له إلى الكتابة ( إلا ضرورة بقاء ملك اليد ) ومحليته التصرف

إلى وقت الأداء ( ليمكن الأداء فبقاؤها ) أي الكتابة ( كون سلامة الإكساب قائمة ) أي باقية كما

كان قبل الوقت بموجب عقد الكتابة ( وثبوت حرية الأولاد عند دفع ورثته ) أي المكاتب مال

تيسير التحرير ج:2 ص:284

الكتابة إلى المولى ( وثبوت عتقه ) أي المكاتب في آخر جزء حياته حال كونه ( شرط ذلك ) أي

حرية الأولاد التي تتفرع عليها وراثتهم وصحة دفعهم مال الكتابة ( ضمني فلا يشترط له ) أي لثبوت

عتقه ( الأهلية ) أي أهلية المكاتب فلا يقال كيف يثبت العتق للميت فترتب على هذا الثبوت ثبوته

في آخر حياته مستندا فإن اشتراط الأهلية له فيما إذا كان غير ضمني فقوله دون المملوكية إشارة

إلى جواب سؤال مقدر وهو أن بقاء الكتابة يحتاج إلى وجود المملوكية إذ لا تصح كتابته

وحاصل الجواب أن حاجة هذا المبيت إلى بقاء الكناية ليس إلا لمصلحة بقاء ملك له وهذه

المصلحة حاصلة إذا اعتبر عتقه من آخر جزء حياته فالمراد ببقاء الكتابة بقاء ما هو المقصد منها

وإليه أشار بقوله فبقاؤها كون سلامة الإكساب إلى آخره ( لملك المغصوب ) لما ثبت شرطا لملك

البدل وكان ثبوته ضمنيا ثبت ( عند ) أداء ( البدل ) مستندا إلى وقت الغصب وإن كان المغصوب

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت