فهرس الكتاب

الصفحة 676 من 1797

الذمة في صحة نحو الصلاة والصوم وعدم الأجزاء في إفساده وترتب الأثر في المعاملات كالبيع

والإجارة ( أو ) هما حكمان ( وضعيان ) وضع الشارع الصحة للأجزاء في العبادة ولترتب الأثر في المعاملة

تيسير التحرير ج:2 ص:132

والفساد لما يقابلهما ( وكون صلاته ) أي الصبي ( مندوبة ) معناه ( أمر وليه بأمره ) أي

بأن يأمره بالصلاة لقوله - صلى الله عليه وسلم - مروا الصبي بالصلاة إذا بلغ سبع سنين وإذا بلغ عشر سنين

فاضربوه عليها ( لا خطاب الصبي بها ندبا ) لأن الأمر بالأمر بالشيء ليس أمرا بذلك الشيء

على ما هو المختار كذا ذكره الشارح ولا حاجة لنا إليه لأنه على غير المختار أيضا يتم المدعي لأن

ذلك الخلاف فيما إذا كان المأمور بالأمر الثاني أهلا للتكليف ( وترتب الثواب له ) أي للصبي

على فعلها ( ظاهر ) إذ الثواب ليس من لوازم التكليف بل من فضله تعالى فإن الله لا يضيع

أجر من أحسن عملا والصبي محسن في عمله ( والحكم الثابت بما سوى الكتاب ) من السنة

والإجماع والقياس ( داخل ) في حكمه تعالى ( لأنه ) أي الحكم الثابت بأحدها( خطابه

تعالى والثلاثة )المذكورة ( كاشفة ) عنه ( وبهذا القدر ) من الكشف ( قيل ) هي

( مثبتة ) للحكم ( وتركهم عد نظم القرآن منه ) أي الكاشف ( سد لطريق التحريف )

أي ولم يقل لنظم الكتاب أنه كاشف مع أنه في الكشف مثلها سدا لطريق التحريف والنفي

بأن يقال ليس كلامه بل هو كاشف عنه ( وإلا ) أي وإن لم يكن هذا المانع ( فهو ) أي

نظم القرآن ( الكاشف عن ) الخطاب ( النفسي ) القائم ( بالذات ) المقدس أو هو احتراز

عن النفسي لا بالذات وهو النظم فإنه نفسي باعتبار دلالته على النفسي بالذات ( ثم قيل )

التعريف ( الصحيح ) خطابه تعالى المتعلق ( بفعل المكلف ليدخل خصوصيته - صلى الله عليه وسلم - )

أي ليدخل في التعريف خطابه تعالى المتعلق بفعل أو ترك مخصوص به - صلى الله عليه وسلم - إذ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت