فهرس الكتاب

الصفحة 671 من 1797

معلولة للملك الذي هو أثر البيع ( و ) يقال أيضا ( على وصف الفعل ) سواء كان ( أثرا للخطاب

الذي هو الإيجاب والتحريم ( كالوجوب والحرمة ) فإنهما صفتان لفعل المكلف أثران للإيجاب

والتحريم ( أولا ) معطوف على أثرا للخطاب أو غير أثر له ( كالنافذ واللازم ) والموقوف كعقد

الفضولي الموقوف على إجازة من له التصرف ( وغير اللازم كالوقف عنده ) أي أبي حنيفة

إذا لم يحكم بلزومه قاض يرى ذلك فإن كل واحد من المذكورات وصف لتصرف المكلف وليس

أثرا للخطاب وفي التلويح التحقيق أن إطلاق الحكم على خطاب الشارع وعلى أثره وعلى الأثر

المرتب على العقود والفسوخ إنما هو بطريق الاشتراك انتهى أي اللفظي ( ويقال ) الحكم أيضا

( على ) الخطاب ( التكليفي خطابه تعالى ) بالجر عطف بيان للتكليفي ( المتعلق بأفعال المكلفين )

حال كونه ( طلبا أو تخييرا ) أفعال المكلف تعم الجارحية والقلبية واحترز بقيد المتعلق

بأفعال المكلفين عن غيره كالمتعلق بذات الله وصفاته وغيرهما مما يقصد به الاعتقاد ( فالتكليفي )

إطلاقه على ما يعم الطلبي والتخيري ( تغليب ) إذ لا تكليف في الإباحة قال الشارح بل

ولا في الندب والكراهة التنزيهية عند الجمهور كما سيأتي ( ولو أريد ) التكليف( باعتبار

تيسير التحرير ج:2 ص:129

الاعتقاد ) لا باعتبار العمل بأن يقصد بالخطاب أن يعتقد المكلف مضمون متعلقه ويؤمن

به على ما ذكره بعض الأصوليين في تأويل إدخال نحو الإباحة في التكليفى فإن العبد قد كلف

باعتقاد إباحة المباح وندب المندوب ( فلا تخيير ) أي لا يذكر في التعريف حينئذ إذ

لا تخيير

في طلب الاعتقاد ( وهو ) أي ذكر الطلب ( أوجه من قولهم بالاقتضاء ) بدل طلبا ) إذ

كان ) الخطاب ( نفسه ) أي الاقتضاء فيصير المعنى خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالخطاب

كذا فسره الشارح وفي التلويح الخطاب في اللغة توجيه الكلام نحو الغير للإفهام نقل إلى

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت