فهرس الكتاب

الصفحة 670 من 1797

مع توقف الحكم عليه ( جعله ) أي جعل الموقوف عليه ( دلالة عليه ) أي دالة على الحكم

( العلامة ) أي وضع العلامة منه كالأوقات للصلاة ( وفي اعتباره ) أي الموقوف عليه( داخلا

في المفعول )أي فيما يفعله المكلف سواء كان من أفعال الخارج أو القلب أو المركب منهما( وضع

تيسير التحرير ج:2 ص:128

الركن فإن لم ينتف حكم المركب ) الذي اعتبر الموقوف عليه داخلا فيه ( بانتفائه شرعا ) أي

انتفاء شرعيا ( فالزائد ) أي فهو الركن الزائد ( كالإقرار في الإيمان على رأي ) لطائفة من

مشايخنا ( وإلا ) أي وإن انتفى حكم المركب بانتفائه شرعا ( فالأصل ) أي فالركن الأصل كالقيام

حال القدرة في الصلاة فإن الإيمان لا ينتفي بانتفاء الاقرار لعذر شرعا ولهذا تجرى عليه أحكامه

وإن انتفى عقلا ضرورة انتفاء الكل بانتفاء الجزء بخلاف الصلاة فإنها تنتفي بانتفائه( وغير

الداخل )أي والموقوف عليه غير الداخل في المفعول ( الشرط ) ولما كان التعريف الخارج

للشرط من التقسيم وهو الموقوف عليه غير الداخل صادقا على بعض أفراد السبب أشار

إلى دفع النقض بقوله ( وقد يجامع ) الشرط ( السبب ) بأن يكون أمر واحد يتوقف عليه

الحكم ذا جهتين شرط له من حيثية وسبب من حيثية أخرى( مع اختلاف النسبة كوقت

الصلاة )فإنه شرط بالنسبة إلى أدائها سبب بالنسبة إلى وجوب أمرها وهذا معنى اختلاف

النسبة وأيضا يكفي في التقسيمات الاعتبارية المباينة باعتبار الحيثية فمن حيث أنه مفض

إلى الحكم سبب ومن حيث أنه يتوقف عليه وهو غير داخل شرط ثم لما كان له كلام

متعلق بتحقيق هذا الاجتماع في الفصل الثالث أشار إليه بقوله ( على ما فيه مما سيذكر و )

يقال الحكم ( على أثر العلة ) أيضا ( كنفس الملك ) وأنه أثر للبيع وقد يعبر عنه بأثر فعل

المكلف ( و ) يقال أيضا على ( معلوله ) أي أثر العلة مثل ( إباحة الانتفاع ) بالمملوك بالبيع فإنها

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت