فهرس الكتاب

الصفحة 563 من 1797

الحقيقة هي المطلوب الأولى فإن لم تتيسر فالأقرب منها ثم الأقرب كما لا يخفى( وأما قوله في صحته

لابني ابن عبده )الكائنين ( لبطنين ) بأن تخلل بين ولادتيهما ستة أشهر فصاعدا ( وأبيهما )

معطوف على المجرور في لابني والمراد به الأب والجد بقرينة ذكرهما وبناء المسئلة على

إرادتهما وقال الشارح فبنى الأب على لغة النقص فيه ( أحدهم ابني وهو ) أي كون كل

منهم ابنا له ( ممكن ) بأن يجوز أن يولد مثله لمثله ( ومات ) المولى( مجهلا ففي الكشف

الكبير الأصح الوفاق )للأئمة الثلاثة ( على عتق ربع عبده ) لعتقه ( ان عناه لا ) إن عنى

( أحد الثلاثة ) الباقين فقد عتق في حال ورق في ثلاثة أحوال فيعتق ربعه ( وثلث ابنه )

وعلى عتق ثلث ابن عبده ( لعتقه إن عناه أو أباه ) لا بسبب عتق الأب لأن حرية الأب

لا توجب حرية الابن بخلاف الأم بل لأنه يصير حينئذ ابن الابن والجد إذا ملك حافده يعتق

عليه ( لا ) إن عني ( أحد الابنين ) الآخرين ( وأحوال الإصابة حالة ) واحدة لما سبق آنفا

تيسير التحرير ج:2 ص:53

فقد عتق في حالة ورق في حالتين لما عرفت من أن الحرمان يجوز أن يتعدد جهاله فيعتق ثلثه

( و ) على عتق ( ثلاثة أرباع كل منهما ) أي الابنين ( لعتق أحدهما ) وهو الذي ولد

آخرا منهما في نفس الأمر ( في الكل ) أي كل الأحوال بيقين بأن عنى هو وأبوه أو جده أو

أخوه ضرورة ثبوت نسبه بغير دعوة بصيرورة أمه أم ولد ( و ) عتق ( الآخر في ثلاث ) من الأحوال

بأن عنى هو وأبوه أو جده ( لا إن عنى أخاه ولا أولوية ) أي ليس أحدهما بعينه أولى بأن

يجعل معتقا في كل الأحوال لأن المفروض عدم العلم بخصوص المتأخر ولادة وكان ينبغي أن

يذكر هذا القيد في تصوير المسئلة ولم يتنبه الشارح لهذا ولم يبين وجه عدم الأولوية ولم يذكر

في تفسير كل من الأحوال احتمال كون المقر به أخاه وفيه اعتبار الإصابة من قبل الأم فلا تغفل

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت