فهرس الكتاب

الصفحة 564 من 1797

وفي بعض النسخ المصححة ولا أولويته بدل ولا أولوية يعني عدم العلم بخصوص الأول ولادة

( فبينهما ) أي الأخوين ( عتق ) الأصغر في نفس الأمر ( ونصف ) للأكثر في نفس الأمر

فوزع مجموع العتق والنصف ( ولو كان ) ابن ابن عبده ( فردا أو توءمين يعتق كله ) لعتقه في كل

حال سواء عني هو أو أخوه أو أبوه أو جده فإن ثبوت نسب واحد من التوءمين يستلزم ثبوت

نسب الآخر وهو ظاهر ( وثلث الأول ) لأنه عتق في حاله وهو ما إذا الخ ( ونصف الثاني ) لأن

أحوال الإصابة تجعل واحدة وهو ما إذا عناه أو أباه وكذا الحرمان أو هو ما إذا عنى ابنه فيتنصف

( وجزم في الكشف الصغير بعتق ربع كل ) من الأربعة ( عنده ) أي عند أبي حنيفة كما لو قال

أحدهم لآخر ( وهو الأقيس بما قبله إذ الكل مضافا إلى الإيحاب بلا واسطة ) على هذا التقدير

كما هو قول أبي حنيفة ( وبواسطة ) كما هو قولهما غاية الأمر أن الواسطة فيما سبق اعتبار الأمر

وههنا ملك الجزاء ( ولذا ) أي لكون عتق الكل مضافا إلى الإيجاب ( لو استعمل ) قوله

أحدهم ابني ( مجازا في الإعتاق ) أي التحرير ابتداء ( عتق في ) المسئلة ( الثانية )

أي فيما إذا قال ذلك لعبده وابنه وابن ابنه واحدا أو توءمين ( ثلث كله ) أي كل واحد منهم كما

لو قال أحدهم حر ( و ) عتق ( ربعه ) أي ربع كل من الأربعة ( في الأولى ) أي فيما إذا قال ذلك لعبده

وابنه وابني ابنه في بطنين وقيد بكونه في الصحة لأنه لو قال في مرضه ولا مال له غيرهم ولا تجز

الورثة عتقوا من الثلث بحساب حقهم وذلك فيه تفصيل في الشرح هذا وفي الزيادات اعتبارا

أحوال الإصابة كاعتبار أحوال الحرمان وقد عرفت أن ما في الجامع الصغير هو الأصح والله أعلم

مسئلة

( يلزم المجاز لتعذر ) المعنى ( الحقيقي كحلفه ولا نية ) له ( لا يأكل كل من هذا القدر فلما يحله )

تيسير التحرير ج:2 ص:54

أي فينعقد الحلف لما يحل القدر بتأويل وإلا فالقدر مؤنث سماعي يعني ما يطبخ فيها لتعذر

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت