الذي هو الإقرار بالنسبة لعدم إثبات النسب بهذا اللفظ ( لامتناع ) ثبوت ( نسب المجهول )
تيسير التحرير ج:2 ص:52
من شخص لأنه لا يثبت من المجهول إلا ما يحتمل التعليق بالشرط ليتعلق بخطر البيان والنسب
لا يحتمل التعليق بالشرط ( فلزم مجازيته ) أي الإقرار المذكور ( في اللازم ) أي لازم المعنى
الحقيقي ( إقراره بحريته ) عطف بيان للازم ( فيعتق ) أي فيقع العتق ( كذلك ) أي
أثلاثا ( باللفظ ) وصار كأنه قال أحدهم حر ولا ترجيح لأحد ولا يلغى إقراره فيقسم بينهم
بالسوية فالمجاز حينئذ بلا واسطة ( وقولهما ) أي ويثبت العتق على قولهما بعتق الأصغر
إلى آخره ( بواسطة ) أي بمجاز بواسطة هو المعين من جهة الأم كما في الاثنين ( معه ) أي
مع اللفظ كما في الأكبر إذ لا يصيبه من قبل الأم عتق كما عرفت ( والأول ) وهو العتق
بلا واسطة وما يثبت باللفظ ( أقرب ) إلى الحقيقة من العتق بواسطة فتعين ( منتف ) خبر
تقريره أي غير مطابق للواقع ( إذ لا موجب حينئذ ) أي حين لم يرد باللفظ إلا الإقرار
بالحرية ( للأمومة ) إذ ثبوت الأمومة فرع ثبوت النسب وهو فرع إرادة الحقيقة فلا وجود
للمجاز بالواسطة وغيرها ( وهي ) أي والحال أن الأمومة ( ثابتة ) فهذا التقرير غير مستقيم
من وجهين أحدهما عدم وجود المجاز والكلام مبني عليه الثاني عدم ثبوت الأمومة وهي
ثابتة اتفاقا ( وأيضا لا صارف للحقيقي ) عن الحقيقة ( إذ الحقيقي مراد ) وإن لم يكن إثباته من
جميع الوجوه ( فتثبت لوازمه من الأمومة وحرية أحدهم وانتفى ما تعذر ) إثباته ( من النسب )
بيان للموصول ( فتنقسم ) الحرية ( بالسوية لا بتلك الملاحظة ) المعتبرة عندهما من اعتبار العتق
بواسطة الأم ( لأنها ) أي تلك الملاحظة ( مبنية على ثبوت النسب ) وهو منتف كما عرفت
( وعرف ) مما ذكرنا ( تقديم مجاز على ) مجاز ( آخر بالقرب ) إلى الحقيقة وذلك لأن