فهرس الكتاب

الصفحة 550 من 1797

ولا يقال للفرس إنسان لاشتراكهما في المشترك الداخل وهو الحيوانية( فكيف ولا نقل في

الأخيرين )أي الكفالة إذ هي ضم ذمة إلى ذمة في المطالبة على الأصح وقيل في الدين

والوكالة إذ هي إقامة الإنسان غيره مقام نفسه في تصرف معلوم ( والصورية العلية والسببية ) إذ

المجاورة بين العلة والحكم وبين المسبب والسبب شبيهة بالاتصال الصوري في المحسوسات( فالعلية

كون المعنى وضع شرعا لحصول الآخر فهو )أي الآخر ( علته الغائية كالشراء ) وضع شرعا

( للملك فصح كل ) من الشراء والملك مجازا ( في الآخر لتعاكس الافتقار ) أي افتقار العلة

إلى حكمها من حيث الغرض ولذا لم يشرع في محل لا يقبله كشراء الحر وافتقار الحكم إلى علته

من حيث الثبوت فإنه لا يثبت بدونها ( وإن كان ) الافتقار ( في المعلول ) إلى علته ( على ) طريق

تيسير التحرير ج:2 ص:44

( البدل منه ) أي من علته والتذكير باعتبار عنوان ما وضع لحصوله شرعا كالشراء( ومن نحو

الهبة )كالصدقة معطوف على ضمير منه فإن الملك يحصل بكل منهما فلا يفتقر إلى خصوص

الشراء بل إلى أحدهما على سبيل البدل( فلو عني بالشراء الملك في قوله إن اشتريته فهو حر

فاشترى نصفه وباعه واشترى )النصف ( الآخر لا يعتق هذا النصف ) وإنما قال هذا النصف

إذ لا وجه للعتق عند شراء النصف الأول لعدم تحقق ملك العبد الذي هو عبارة عن مجموعة

بخلاف النصف الأخير إذ عند شرائه يتحقق ملك الكل ولو على التدريج غير أن النصف

الأول خرج عن ملكه فلم يبق محلا للعتق ( إلاقضاء ) أي لا يعتق هذا النصف ديانة تخفيفا

عليه إلا أن يكون مراده ملك الكل دفعة أو تدريجا وإما أنه يعتق قضاء فلأن الملك للكل

كما يكون دفعة كذلك يكون تدريجا فالشرط عام والاهتمام بالحرية أكثر ( وفي قلبه ) وهو أن

يقول إن ملكته ويعني به الشراء ثم يشتري النصف ثم يبيعه ثم يشتري النصف الآخر يعتق

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت