فهرس الكتاب

الصفحة 551 من 1797

( مطلقا ) أي قضاء وديانة ( لتغليظه ) على نفسه حتى تجوز بالملك عن الشراء إذ لو أرد المعنى

الحقيقي كان أرفق به لما أشار إليه بقوله ( فإنه ) أي العبد ( لا يعتق فيه ) أي في الملك إذا

أريد به حقيقته ( ما لم يجتمع ) جميع العبد ( في الملك قضية لعرف الاستعمال فيهما ) أي عملا

بما يقتضيه عرف الاستغناء بملكه وهو إنما يتحقق إذا كان بصفة الاجتماع بخلاف الشراء

إذ ليس فيه ذلك المعنى عرفا حتى لو قال إن اشتريت عبدا فامرأته طالق ثم اشترى عبدا لغيره

يحنث وهذا إذا كان منكرا فإن كان معينا بأن قال لعبد إن اشتريتك أو ملكتك فأنت حر

والمسئلة بحالها يعتق النصف الباقي في الوجهين لأن العرف إنما هو في المنكر لا المعين إذ في

المعين يقصد نفي ملكه عن المحل وقد تحقق ملكه فيه وإن كان في أزمنة متفرقة كذا

ذكره الشارح وظاهر المتن يأباه ثم هذا إذا كان الشراء صحيحا وأما إذا كان فاسدا فلا يعتق

قال الشارح أن القول بعتق النصف في هذه المسائل ماش على قول أبي حنيفة أما عندهما

فينبغي أن يعتق كله وتجب السعاية أو الضمان للاختلاف المعروف في تجزؤ الإعتاق ( والسبب )

المحض ( لا يقصد ) حصول المسبب ( بوضعه وإنما يثبت ) المسبب ( عن المقصود ) في السبب

اتفاقا ( كزوال ملك المنفعة بالعتق لم يوضع ) العتق ( له ) أي للزوال المذكور ( بل يستتبعه )

أي بل يتبع زواله ( ما هو ) أي الذي العتق موضوع ( له ) وهو زوال ملك الرقبة فالسبب العتق

والمسبب زوال ملك المنفعة والعتق لم يوضع لحصوله وإنما يثبت عن زوال ملك الرقبة الذي

هو المقصود بالعتق ووضع له ( فيستعار ) السبب ( للمسبب لافتقاره ) أي المسبب ( إليه ) أي السبب

( على البدل منه ) أي من السبب الذي هو العتق ( ومن الهبة والبيع ) والصدقة إذ كل

تيسير التحرير ج:2 ص:45

منها سبب لزوال ملك الرقبة ( فصح العتق ) أي في إطلاقه مجازا ( للطلاق ) حتى لو قال

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت