نذرا أو يمينا على قولهما خلافا له حيث قال هو يمين لا غير وللمسئلة زيادة تفصيل في الشرح
( تنبيه لما لم يشرط نقل الآحاد ) لأنواع العلاقة في خصوصيات المجازات عن العرب
في الألفاظ اللغوية بل اكتفى بنقل أنواعها في صحة التجوز ( جاز في ) الألفاظ ( الشرعية )
بالقرينة الصارفة عن المعنى الحقيقي المعينة للمجازي إذا وجدت العلاقة المعتبرة معنوية كانت أو
صورية ( فالمعنوية فيها ) أي في الشرعية ( أن يشترك التصرفان ) المستعار منه والمستعار له( في
المقصود من شرعيتهما )ثم بين المقصود بقوله ( علتهما الغائبة ) عطف بيان للمقصود( كالحوالة
والكفالة )مثال للتصرفين ( المقصود منها التوثق فيطلق كل ) أي لفظ كل منهما ( على الآخر
( كلفظ الكفالة ) المقرون ( بشرط براءة الأصيل ) يطلق على الحوالة مجازا بعلاقة اشتراكهما في المقصود
من شرعيتهما ( وهو ) أي شرط براءة الأصيل ( القرينة في جعله ) أي لفظ الكفالة( مجازا في
الحوالة وهي )أي الحوالة ( بشر مطالبته ) أي الأصيل ( كفالة ) والقرينة في هذا التجوز
شرط مطالبة الأصيل ( وقول محمد ) أي وكقوله فيما إذا فرق المضارب ورب المال وليس في المال
ربح وبعض رأس المال دين لا يجبر المضارب على نقده ( ويقال له ) أي للمضارب( أحل رب
المال )على المدينين ( أي وكله ) بقبض الديون ( لاشتراكهما ) أي الوكالة والحوالة( في إفادة
ولاية المطالبة )للمديون لاشتراكهما ( لا في النقل المشترك الداخل ) في مفهومهما فإنه مشترك
( بين الحوالة التي هي نقل الدين ) من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه على ما هو الصحيح ( و )
بين ( الكفالة على أنها نقل المطالبة ) من ذمة المكفول في ذمة الكفيل ( و ) بين( الوكالة
على أنها نقل الولاية )من الموكل إلى الوكيل على ما ذكروا ( إذ المشترك ) بين الحقيقي والمجازي
( الداخل ) في مفهومهما ( غير معتبر ) علاقة للتجوز ( لا يقال لإنسان فرس وقلبه له ) أي