فهرس الكتاب

الصفحة 549 من 1797

نذرا أو يمينا على قولهما خلافا له حيث قال هو يمين لا غير وللمسئلة زيادة تفصيل في الشرح

( تنبيه لما لم يشرط نقل الآحاد ) لأنواع العلاقة في خصوصيات المجازات عن العرب

في الألفاظ اللغوية بل اكتفى بنقل أنواعها في صحة التجوز ( جاز في ) الألفاظ ( الشرعية )

بالقرينة الصارفة عن المعنى الحقيقي المعينة للمجازي إذا وجدت العلاقة المعتبرة معنوية كانت أو

صورية ( فالمعنوية فيها ) أي في الشرعية ( أن يشترك التصرفان ) المستعار منه والمستعار له( في

المقصود من شرعيتهما )ثم بين المقصود بقوله ( علتهما الغائبة ) عطف بيان للمقصود( كالحوالة

والكفالة )مثال للتصرفين ( المقصود منها التوثق فيطلق كل ) أي لفظ كل منهما ( على الآخر

( كلفظ الكفالة ) المقرون ( بشرط براءة الأصيل ) يطلق على الحوالة مجازا بعلاقة اشتراكهما في المقصود

من شرعيتهما ( وهو ) أي شرط براءة الأصيل ( القرينة في جعله ) أي لفظ الكفالة( مجازا في

الحوالة وهي )أي الحوالة ( بشر مطالبته ) أي الأصيل ( كفالة ) والقرينة في هذا التجوز

شرط مطالبة الأصيل ( وقول محمد ) أي وكقوله فيما إذا فرق المضارب ورب المال وليس في المال

ربح وبعض رأس المال دين لا يجبر المضارب على نقده ( ويقال له ) أي للمضارب( أحل رب

المال )على المدينين ( أي وكله ) بقبض الديون ( لاشتراكهما ) أي الوكالة والحوالة( في إفادة

ولاية المطالبة )للمديون لاشتراكهما ( لا في النقل المشترك الداخل ) في مفهومهما فإنه مشترك

( بين الحوالة التي هي نقل الدين ) من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه على ما هو الصحيح ( و )

بين ( الكفالة على أنها نقل المطالبة ) من ذمة المكفول في ذمة الكفيل ( و ) بين( الوكالة

على أنها نقل الولاية )من الموكل إلى الوكيل على ما ذكروا ( إذ المشترك ) بين الحقيقي والمجازي

( الداخل ) في مفهومهما ( غير معتبر ) علاقة للتجوز ( لا يقال لإنسان فرس وقلبه له ) أي

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت