فهرس الكتاب

الصفحة 543 من 1797

تيسير التحرير ج:2 ص:39

قضاء وديانة مجاز في الليل لصحة نفيه( ويجعل لله علي صوم كذا بنية النذر واليمين يمينا

ونذرا حتى وجب القضاء والكفارة بمخالفته )خلافا لأبي يوسف مع أن الكلام حقيقية للنذر

حتى لا يتوقف على النية مجاز لليمين حتى يتوقف على نيتها لا على قول أبي يوسف فإنه يقول

نذر فقط ( فأجيب عن الأول ) أي النقض بدخول حفدته في الاستئمان على بنيه( بأن

الاحتياط في الحقن )أي حفظ الدم وصيانته عن السفك ( أوجبه ) أي دخول الحفدة( تبعا

لحكم )المعنى ( الحقيقي ) أي حقن دماء الأبناء ( عند تحقق شبهته ) أي شبهة الحقيقي

فإن في الحفدة شبهة البنوة ( للاستعمال ) أي لأن لفظ البنين يستعمل فيهم كما في( نحو بني

هاشم وكثير )من نظائره ألا ترى أنه يثبت الأمان بمجرد صورة المسالمة بأن أشار مسلم إلى كافر

بالنزول من حصن أو قال انزل إن كنت رجلا وتريد القتال أو ترى ما أفعل بك وظن الكافر

منه الأمان بخلاف الوصية فإنها لا تستحق بصورة الاسم والشبهة ( ففرعوا ) على ( عدمه )

أي عدم الدخول( في الأجداد والجدات بالاستئمان على الآباء والأمهات بناء على كون الأصالة

في الخلق )في الأجداد والجدات ( تمنع التبعية في الدخول في اللفظ ) لأن الصالة الخلقية

لا تناسبها التبعية بحسب تناول اللفظ ( وإعطاء الجد السدس لعدم الأب ليس بإعطائه ) أي السدس

( الأبوين ) أي بطريق التبعية في تناول لفظ الأب لتخالف مقتضى اصالته الخلقية ( بل بغيره )

أى بدليل آخر وهو اقامة الشرع اياه مقام الأب عند عدمه كما في بنت الابن عند عدم البنت

( إلا أنه ) أي هذا الجواب ( يخالف قولهم الأم الأصل لغة وقول بعضهم البنات الفروع لغة )

فإن هذا يفيد استواءهم في الدخول ( وأيضا إذا صرف الاحتياط عن الاقتصار في الأبناء ) على

الأبناء ( عند شبهة الحقيقة بالاستعمال فعنه ) أي فيصرف الاحتياط على الاقتصار في الأبناء ) على

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت