فهرس الكتاب

الصفحة 542 من 1797

فتعينت الحقيقة ( إلا أن يكون ) أي يوجد ( واحد ) من الموالي لا غير ( فله النصف ) أي

نصف المسمى ( والباقي للورثة ) لأنه لما تعينت الحقيقة ويستحق الاثنان منهم ذلك لأن لهما

حكم لجمع في الوصية كما في الميراث صار النصف للواحد ضرورة والنصف للورثة لا لعتقاء العتيق لئلا

يلزم الجمع بين الحقيقة والمجاز لا يقال إذا لم يكن له من العتقاء الأواحد فالظاهر من إطلاق لفظ

الجمع إرادة الواحد لأنا نقول هذا إذا لم يكن عند الوصية وجود واحد آخر منتظر( وكذا لأبناء

فلان مع حفدته عنده )أي ومثل حكم الموالي مع موالي الموالي في الوصية حكم الأبناء مع أبناء

الأبناء عند أبي حنيفة لأن الأبناء حقيقة وأبناء الأبناء مجاز والجمع منفي إلا ان يوجد ابن

صلبي لا غير فله النصف والنصف للورثة ( وقالا ) أي صاحباه ( يدخلون ) أي موالي الموالي

والحفدة في الوصية ( مع الواحد ) من الموالي والأبناء ( فيهما ) أي في المسئلتين ( بعموم المجاز )

لأن الموالي يطلق عرفا على الفريقين وكذا الأبناء ( والاتفاق دخولهم فيهما إن لم يكن أحد )

من الموالي والأبناء ( لتعيين المجاز حينئذ ) احترازا عن الإلغاء ( وأما النقض ) لنفي الجمع

بين الحقيقة والمجاز ( بدخول حفدة المستأمن على بنيه ) مع بني بنيه في الأمان( وبالحنث

بالدخول )ولو دخل ( راكبا ) أو منتعلا ( في حلفه لا يضع قدمه في دار فلان ) ولا نية

كما لو دخلها حافيا مع أنه حقيقة فيه حتى لو نواه صدق ديانة وقضاء مجاز في دخوله راكبا

ومنتعلا ( وبه ) أي وبالبحث ( بدخوله دار سكناه ) أي فلان ( إجارة ) أو إعارة( في

حلفه لا يدخل داره )ولا نية له كما لو دخل دار سكناه المملوكة مع أنها حقيقة في المملوكة بدليل

عدم صحة نفيها عنه مجاز في المستأجرة والمستعارة بدليل صحة نفيها عنه ( وبالعتق ) لعبده( في

إضافته إلى يوم يقدم )فلان ( فقدم ليلا ) ولا نية له مع أنه حقيقة في النهار حتى لو نواه صدق

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت