فهرس الكتاب

الصفحة 469 من 1797

أي اللفظي ( أن لذلك الطلب ) المذكور ( صيغة تخصه ) أي لا تستعمل في غير حقيقة إذ

لو لم يكن هذا الاختصاص لم يقصدوا تعريفه ( وفي ذلك ) أي في أن له صيغة تخصه من

الخلاف ( ما في الأمر ) والصحيح في كليهما نعم ( وحاصله ) تعريف النهي اللفظي ذكر

( ما يعينها ) أي يميز تلك الصيغة من غيرها من الصيغ ( فسميت ) المذكورات لذلك

( حدودا والأصح ) منها صيغة ( لا تفعل ) كذا ونظائرها ( أو اسمه ) أي اسم لا تفعل من

أسماء الأفعال ( كمه ) فإنه بمعنى لا تفعل ( حتما ) حال من لا تفعل بمعنى وجوبا وحقيقة

كونه لطلب الكف من غير تجويز الفعل وكذا ( استعلاء ) وقد مر تفسيره والخلاف في

اشتراطه كالأمر وأنه المختار ( وهي ) أي هذه الصيغة خاص ( للتحريم ) لا للكراهة( أو

الكراهة )دون التحريم أو مشترك لفظي بين التحريم والكراهة أو معنوي أو وضع للقدر

المشترك بينهما وهو طلب الكف استعلاء أو متوقف فيهما بمعنى لا ندري لأيهما وضعت

( كالأمر ) أي كصيغة الأمر اكتفى به عن التفصيل المذكور لما مر في الأمر قال

الشارح ثم يزيد إلا من ينافي المذاهب المذكورة ثمة ( والمختار ) أنها حقيقة( للتحريم

لفهم المنع الحتم )أي بغير تجويز الفعل ( من ) الصيغة ( المجردة ) عن القرائن وهو

أمارة الحقيقة ( ومجاز في غيره ) أي التحريم لعدم التبادر والحاجة إلى القرينة ثم هذا

الحد النفسي غير منعكس لصدقه على الكراهة النفسية فلذا قال ( فمحافظة عكس ) حد

النهي ( النفسي بزيادة ) قيد ( حتم ) بعد قوله طلب كف والمراد بالعكس ههنا المانعية

( وإلا ) أي وإن لم يزد ( دخلت الكراهة النفسية فالنهي ) النفسي( نفس التحريم وإذا

قيل مقتضاه )أي إذا قيل التحريم مقتضى النهي ( يراد ) بالنهي

النهي( اللفظي وتقييد

الحنفية التحريم بقطعي الثبوت و )تقييدهم ( كراهته ) أي كراهة التحريم ( بظنيه ) أي

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت