أي اللفظي ( أن لذلك الطلب ) المذكور ( صيغة تخصه ) أي لا تستعمل في غير حقيقة إذ
لو لم يكن هذا الاختصاص لم يقصدوا تعريفه ( وفي ذلك ) أي في أن له صيغة تخصه من
الخلاف ( ما في الأمر ) والصحيح في كليهما نعم ( وحاصله ) تعريف النهي اللفظي ذكر
( ما يعينها ) أي يميز تلك الصيغة من غيرها من الصيغ ( فسميت ) المذكورات لذلك
( حدودا والأصح ) منها صيغة ( لا تفعل ) كذا ونظائرها ( أو اسمه ) أي اسم لا تفعل من
أسماء الأفعال ( كمه ) فإنه بمعنى لا تفعل ( حتما ) حال من لا تفعل بمعنى وجوبا وحقيقة
كونه لطلب الكف من غير تجويز الفعل وكذا ( استعلاء ) وقد مر تفسيره والخلاف في
اشتراطه كالأمر وأنه المختار ( وهي ) أي هذه الصيغة خاص ( للتحريم ) لا للكراهة( أو
الكراهة )دون التحريم أو مشترك لفظي بين التحريم والكراهة أو معنوي أو وضع للقدر
المشترك بينهما وهو طلب الكف استعلاء أو متوقف فيهما بمعنى لا ندري لأيهما وضعت
( كالأمر ) أي كصيغة الأمر اكتفى به عن التفصيل المذكور لما مر في الأمر قال
الشارح ثم يزيد إلا من ينافي المذاهب المذكورة ثمة ( والمختار ) أنها حقيقة( للتحريم
لفهم المنع الحتم )أي بغير تجويز الفعل ( من ) الصيغة ( المجردة ) عن القرائن وهو
أمارة الحقيقة ( ومجاز في غيره ) أي التحريم لعدم التبادر والحاجة إلى القرينة ثم هذا
الحد النفسي غير منعكس لصدقه على الكراهة النفسية فلذا قال ( فمحافظة عكس ) حد
النهي ( النفسي بزيادة ) قيد ( حتم ) بعد قوله طلب كف والمراد بالعكس ههنا المانعية
( وإلا ) أي وإن لم يزد ( دخلت الكراهة النفسية فالنهي ) النفسي( نفس التحريم وإذا
قيل مقتضاه )أي إذا قيل التحريم مقتضى النهي ( يراد ) بالنهي
النهي( اللفظي وتقييد
الحنفية التحريم بقطعي الثبوت و )تقييدهم ( كراهته ) أي كراهة التحريم ( بظنيه ) أي