فهرس الكتاب

الصفحة 468 من 1797

ثم قال وهذا التلازم غير لازم كما أشار إليه المصنف ثم قال في التحقيق وغيره ولم يرد بالسنة ما هو

المصطلح بين الفقهاء وإنما أراد به ما هو قريب من الوجوب وقال يحتمل لأنه لم ينقل هذا القول

نصا عن السلف لكنه مقتضى القياس ثم ذكر من الحديث ما يدل على النهي عن لبس

القميص والعمائم والبرانس والخفاف وذكر أن هذا النهي ذو ضد متحد لأنه لا واسطة

بين لبس المخيط ولبس غيره فيلزم وجوب لبس الإزار والرداء لا سنيته على أن لبسهما ليس مما

نحن فيه لما يدل عليه الحديث من الأمر بلبسهما وأطنب في غير طائل وإذا تأملت في كلامه

وجدته إلى السهو أقرب لأن استبعاد المصنف بسبب أن أحد الأضداد إذا كان مما لا بد منه

في الامتثال بالنهي يلزم كونه واجبًا وإلا فلا يدل على سنيته أيضا وقوله ليس مما نحن فيه

غير موجبة لجواز تعدد دليل السنية فسبحان من جرأ الضعيف على القوي لعدم معرفته

مقامه ( وأما النهي ) بالتفسير المقابل للأمر ( فالنفسي طلب كف عن فعل ) فخرج الأمر

لأنه طلب فعل غير كف ( على جهة الاستعلاء ) فخرج به الالتماس والدعاء( وإيراد كف

نفسك )عن كذا طرده لصدقه عليه ( إن كان ) مورده مادة للنقض ( لفظه ) أي لفظ

كف نفسك كذا ( فالكلام في النفسي ) أي فنقول لا محذور لعدم صدقه عليه لأنه

ليس بطلب كف بل ليس بطلب ( أو ) كان مورده ( معناه التزامناه ) أي صدق التعريف

عليه حال كونه ( نهيا ) نفسيا من جملة أفراد المعرف ( وكذا معنى أطلب الكف ) نهى

تيسير التحرير ج:1 ص:374

نفسي أي معناه التضمني وهو الطلب لا المطابقي لأنه إخبار والنهي مضمون إنشائي

( لوحدة معنى اللفظين ) أي كف نفسك وأطلب الكف ومعنى كل واحد من المذكورين

لدلالتها على قيام طلب الكف بالقائل ( وهو ) أي ذلك المعنى هو( النهي النفسي

واللفظي وهو غرض الأصولي )لأنه يبحث عن الدلالة اللفظية السمعية ( مبني تعريفه )

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت