فهرس الكتاب

الصفحة 467 من 1797

أي في جميع أجزاء الوقت الذي هو في الصلاة وقد فات في جزء منها فإن قلت أبو يوسف

رحمه الله لا يعتبر ذلك الجزء من أجزاء الصلاة بل هو خارج فاصل بين الأجزاء قلت بل

هو من الأجزاء بدليل ترتب الأحكام اللازمة على المصلي بالتحريم لها في ذلك الجزيء من الوقت

وذكر الشارح أن حكاية الخلاف بينهم هكذا مذكورة في عير واحد من الكتب وذكر

القدوري أن النجاسة إن كانت في موضع سجوده فروى محمد عن أبي حنيفة أن صلاته

لا تجزئ إلا أن يعيد السجود على موضع طاهر وهو قول أبي يوسف ومحمد وروى عن

أبي يوسف عن أبي حنيفة رحمه الله أنها تجزئ بغير إعادة وجه الأولى أن السجود كالقيام في

تيسير التحرير ج:1 ص:373

عدم الاعتداد به مع النجاسة ووجه الأخرى أن الواجب عنده أن يسجد على طرف أنفه

وهو أقل من قدر الدرهم وهذا القدر لا يمنع جواز الصلاة وأما عندهما فالسجود على

الجبهة واجب وهو أكثر من قدر الدرهم فيمنع جواز الصلاة ثم ذكر أنه إذا افتتح على

موضع طاهر ثم نقل قدمه إلى موضع نجس ثم أعاده صحت صلاته إلى أن يتطاول حتى يصير في

حكم الفعل الذي إذا زيد في الصلاة أفسدها انتهى وفي آخر كلامه نظر يظهر بملاحظة فرض

دوام الطهارة فتأمل ( وأما قوله ) أي فخر الإسلام( النهي يوجب في أحد الأضداد السنية

كنهي المحرم عن المخيط سن له الإزار والرداء فلا يخفى بعده عن وجه الاستلزام )قال الشارح

قلت في هذا سهو فإن لفظ فخر الإسلام وأما النهي عن الشيء فهل له حكم في ضده قال

بعضهم يوجب أن يكون ضده في معنى سنة واجبة وعلى القول المختار يحتملان نقيض ذلك

انتهى ثم فسر ذلك بقوله أي كون الضد في معنى سنة مؤكدة إذا كان النهي لتحريم

ووجه بأن النهي الثابت في ضمن الأمر لما اقتضى الكراهة التي هي أدنى من الحرمة بدرجة وجب أن يقتضي الأمر الثابت في ضمن النهى سنية الضد التى هى أدنى من الواجب بدرجة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت