فهرس الكتاب

الصفحة 439 من 1797

وهو أيديهما ( عليه ) أي المقيد وهو اليمنى لما ذكرنا ( فلو فرضت ) السرقة ( علة ) للقطع

( تعذر ) القطع ( لفوات محل الحكم ) وهو اليمنى ( في الثانية ) متعلق بتعذر وذلك

بقطعها في الأولى ( بخلاف الجلد ) لعدم فوت محله وهو البدن بالجلد السابق( وقطع الرجل

في الثانية بالسنة ابتداء )فقد روى الشافعي رحمه الله والطبراني عن النبي - صلى الله عليه وسلم -

أنه قال إذا سرق السارق فاقطعوا يده ثم إن سرق فاقطعوا رجله إلى غير ذلك

وبالإجماع

وقال ( الواقف ) لو ثبت كونه للمرة أو للتكرار ( فأما بالآحاد ) وهي إنما تفيد الظن والمسئلة

علمية أو بالتواتر وهو يمنع الخلاف والفعل الصرف لا مدخل له فيه فلزم الوقف( وتقدم

مثله )في مسئلة صيغة الأمر خاص في الوجوب للواقف في إمهاله أو لغيره وجوابه ( وسؤال )

الأقرع بن حابس النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الحج بقوله ( ألعامنا هذا أم للأبد ) يعني

أوجوب الحج المدلول عليه بقوله تعالى - 2 ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا 2 -

في حقنا مخصوص بهذا العام بمعنى أنه إذا أتينا به في هذه السنة لا يجب علينا في سائر السنين

أم يجب علينا كل سنة وفي التلويح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم -

قال يا أيها الناس قد فرض عليكم الحج فحجوا فقال الأقرع بن حابس أكل عام

يا رسول الله فسكت حتى قالها ثلاثا فقال لو قلت نعم لوجب ولما استطعتم ( أورده فخر الإسلام )

دليلا ( لاحتمال التكرار ) فقال لو لم يحتمل اللفظ لما أشكل عليه ( وهو ) أي السؤال

المذكور كونه دليلا ( للوقف بالمعنى الثاني ) وهو أنه لا يدري مراد المتكلم به أهو المرة أو التكرار ( أظهر ) من كونه دليلا لاحتمال التكرار لأنه إذا كان يحتمل التكرار يلزم أن

يكون ظاهرا في المرة فيلزم كون السؤال في غير محله لأنه موجبه للعمل بالظاهر وترك السؤال

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت