فهرس الكتاب

الصفحة 427 من 1797

أي الشرع لها ( فوجب الحمل ) أي حملها ( عليه ) أي على المعنى الإباحي ( عند التجرد ) عن الموجب

لغيره ( لوجوب الحمل على الغالب ) لأن الظاهر كون هذا الخاص ملحقا بالغالب ( ما لم يعلم ) بدليل

( أنه ) أي هذا الأمر الخاص ( ليس منه ) أي هذا( نحو فإذا انسلخ الأشهر الحرم

فاقتلوا )المشركين فإنه للوجوب وإن كان بعد الحظر للعلم بوجوب قتل المشرك إلا لمانع ( وظهر )

من استناد الإباحة إلى الاستقراء المذكور ( ضعف قولهم ) أي القائلين بالوجوب بعد الحظر

كالقاضي أبي الطيب الطبري وأبي إسحاق الشيرازي والإمام الرازي والبيضاوي وفخر الإسلام

تيسير التحرير ج:1 ص:345

وعامة المتأخرين من الحنفية ( لو كان ) الأمر للإباحة بعد الحظر ( امتنع التصريح بالوجوب )

بعد الحظر ولا يمتنع إذ لا يلزم من إيجاب الشيء بعد التحريم محال ووجه الضعف أنا ما ادعينا

المنافاة بين الإيجاب اللاحق والتحريم السابق بل الاستقراء دعانا إلى ذلك ( ولا مخلص ) من كونه

للإباحة ( إلا بمنع صحة الاستقراء إن تم ) منع صحته وهو محل نظر( وما قيل أمر الحائض

والنفساء )بالصلاة والصوم بعد تحريمهما عليهما في الحيض والنفاس ( بخلافه ) أي يفيد الوجوب

بعد الحظر لا الإباحة ( غلط لأنه ) أي أمرهما بهما ( مطلق ) عن الترتيب على سبق الحظر

( والكلام ) المنازع فيه من أن الأمر بعد الحظر للإباحة إنما هو ( في ) الأمر( المتصل

بالنهي إخبارا )كما روى عنه - صلى الله عليه وسلم - ( قد كنت نهيتكم ) عن زيارة القبور فقد

أذن لمحمد في زيارة قبر أمه فزوروها فإنها تذكر الآخرة رواه الترمذي وقال حسن صحيح ( و ) في

الأمر ( المعلق بزوال سببه ) أي سبب الحظر نحو قوله تعالى 2 وإذا حللتم فاصطادوا 2 فالصيد

كان حلالا على الإطلاق ثم حرم بسبب الإحرام ثم علق الحل بالإذن فيه بالحل المستلزم زوال

السبب المذكور ( ويدفع ) هذا التغليط ( بوروده ) أي الأمر للحائض في الصلاة ( كذلك )

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت