خصصه وبين أن المراد به غير أولات الأحمال ( قلنا الأولى ) وهي أولات الأحمال ( متأخرة )
في النزول عن الثانية ( لقول ابن مسعود من شاء باهلته أن سورة النساء ) يريد سورة الطلاق
( القصرى ) نزلت ( بعدالتي في سورة البقرة ) ذكره محمد في الأصل ويؤيده ما في أبي داود والنسائي
وابن ماجه من شاء لاعنته لأنزلت سورة النساء القصرى بعد أربعة أشهر وعشرا وفي البخاري
ما يفيد هذا ( فيكون ) ما في القصرى ( نسخا ) لما في البقرة لا تخصيصا وفي البخاري عن عثمان
رضي الله عنه ما يقرر النسخ المذكور ( وكذا والمحصنات من الذين ) أوتوا الكتاب( بعد
ولا تنكحوا المشركات )كما ذكره جماعة من المفسرين فإخراج الكتابيات نسخ وهذا
يدل على كون أهل الكتاب من المشركين وتأويله أن يقال أن منهم من قال ثالث ثلاثة ونحو
هذا أو يقال المراد من المشرك الكافر وفيه ما فيه ( وكذا جعل السلب للقاتل مطلقا ) أي
سواء نفله الإمام أم لا إذا كان القاتل من أهل السهم كما هو قول الشافعي وأحمد ( أو برأي الإمام )
كما هو قول أصحابنا ومالك وسلب المقتول ثيابه وسلاحه ومركبه بما عليه من الآلة وما معه
من مال ( بعد ) قوله تعالى - ( واعلموا أنما غنمتم من شيء( فأن لله خمسه ) ) - الآية فيكون
اختصاص القاتل بالسلب نسخا ( وكل متراخ ) مخرج لبعض العام السابق يكون ناسخا لذلك
البعض لا مختصا ( قالوا ) أيضا قال تعالى لنوح - 2 فاسلك فيها من كل زوجين اثنين 2 -( وأهلك
تيسير التحرير ج:1 ص:277
وتراخى إخراج ابنه ) كنعان بقوله - 2 يا نوح إنه ليس من أهلك 2 ) r e ( قلنا هو ) أي تراخي إخراج
ابنه تراخي ( بيان المجمل ) لا تراخي مخصص العام ( لأنه ) أي لفظ الأهل( شاع في النسب
وغيره كالزوجة والأتباع الموافقين )قال تعالى - 2 فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله 2 - الآية
( وبين تعالى بقوله - 2 ليس من أهلك 2 - إرادته أحد المفهومين وهو المتبعون أو هو ) أي