ما مر ( بل ) إنما يطلق ( لتفهيم إرادة العموم ) حالة كونه مشتملا( على احتمال الخصوص
أن أريد المجموع )من فهم إرادة العموم مع تجويز التخصيص ( معنى الصيغة ) أي صيغة
العام القائم مقام فاعل أريد الجملة باعتبار مضمونها أو لفظ المجموع ومعنى الصيغة حال عنه
( فباطل ) لأن الصيغة لم توضع للمجموع قطعا ( أو ) أريد ( هو ) أي معنى الصيغة ( الأول )
أي كالعموم ( والاحتمال ب ) ثابت ( خارج ) أي بقرينة خارجية نحو كثرة تخصيص العمومات
تيسير التحرير ج:1 ص:276
( لزم ) ذلك الخارج وجود العام في الخارج ( وإن لم يلزم تعقله ) أي العام ( لا يفيد وفي نسخة
الشارح لزم أن تعينه أي هذا الاحتمال قرينة لازمة وإن لم يلزم تعقله وقوله لزم إلى آخره
جزاء الشرط على ثاني شقي الترديد ( ولزومها ) في ذلك الخارج ( ممنوع ) لا دليل عليه( إلا
إن كان )أي تحقق وثبت والأظهر أن المعنى إلا إذا كان ذلك الخارج( ما تقدم من غلبة
التخصيص )ومجاوزة الحد ( في بحث القطعية ) أي قطعية دلالة العام فإنه حينئذ يحصل له دليل
( وعملت ) مما تقدم ( أنها إنما تفيد ) عدم القطع بسببه احتمال التخصيص( في العام في
الجملة )وقد سبق أن قولهم أن العام يحتمل المجاز معناه أن العام من حيث هو عام من قطع النظر
عن عدم القرينة يحتمله وأما إذا علم عدمها في العام المعين فلا يحتمله التخصيص مجازا
وإليه أشار بقوله ( لا في خصوص ) العام ( المستعمل ) فإنه إذا كان مقرونا بالقرينة الصارفة
عن الحقيقة تعين المجاز وإن لم يكن هناك قرينة كذا تعين الحقيقة فلا يحتمل التخصيص ولا
المجاز ( قالوا ) أي المجيزون للتراخي ( وقع ) التراخي ( فإن وأولات الأحمال ) أجلهن أن يضعن
حملهن ( خص به ) عموم قوله تعالى - 2 والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا 2 - فإنه يعم أولات الأحمال وغيره فأولات الأحمال مع كونه متأخرا