فهرس الكتاب

الصفحة 285 من 1797

الأخروي مراد توقف ) عن العمل به لإجماله فيها ( وإذ أجمع ) على أن الأخروي مراد( انتفى

الآخر )وهو الدنيوي ( ففسدت الصلاة بنسيان الكلام وخطئه ) أي بنسيان وخطأ أوقع

المصلى في التكلم فالإضافة لأدنى ملابسة والكلام مفسد مطلقا عند أصحابنا ولغيرهم

تفاصيل تعرف في فروعهم ( و ) فسد ( الصوم بالثاني ) أي بالمفسد الثاني وهو الأكل

أو الشرب خطأ لوصول الماء إلى الجوف خطأ في المضمضة ( لا الأول ) أي لا بالمفسد الأول

وهو الأكل والشرب نسيانا ( بالنص ) وهو قوله - صلى الله عليه وسلم - من نسى وهو صائم

فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه ( ولو صح قياسه ) أي الخطأ

( عليه ) أي النسيان في غير إفساد الصوم بجامع عدم القصد إلى الجناية كما هو القول الأصح

للشافعي رحمه الله إذا لم يبالغ في المضمضة والاستنشاق وقول أحمد رحمه الله إذا لم يسرف

فيهما خلافا لأصحابنا ومالك بل وأكثر الفقهاء على ما قال الماوردي ( فدليل آخر ) أي

فموجبه دليل آخر لا حديث رفع الخطأ وإنما قال لو لأن صحته محل نظر لكونه قياسا

مع الفارق المؤثر لندرة الأكل او الشرب مع التذكر ولكثرة الوجود دخل في العذر

( وأما الصلاة ) أي قياسها ( على الصوم ) في عدم الفساد بفعل المفسد نسيانا( فبعيد لأن

عذره )أي المكلف ( ولا مذكر ) حال عن الضمير أي كونه معذورا في حال لا مذكر له

فيها كما في الصوم ( لا يستلزمه ) أي لا يستلزم كونه معذورا حال كونه ( معه ) أي مع المذكر كما في الصلاة لانتفاء التقصير منه في الأول دون الثاني ( ولذا ) أي لعدم الاستلزام المذكور

( وجب الجزاء بقتل المحرم الصيد ناسيا ) لوجود المذكر له وهو هيئة الإحرام ( وفي الثاني )

من قسمي المقتضى في نحو أعتق عبدك عني بألف ( لزم التركيب ) من حكمين ( شرعا )

إلا إذا كان عليه كفارة ( حكم ) هو ( صحة العتق ) عن الأمر ( و ) حكم هو ( سقوط الكفارة )

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت