البعض ( جعله ) أي الشافعي الاحتياط ( كالقرينة ) لإرادة الكل وتظهر فائدة الخلاف في كونه
مجملا أو عاما فيما إذا وقف على مواليه وليس له موال إلا من أعلى أو أسفل فعلى الإجمال وجود أحد الفريقين فقط قرينة لإرادة أحد المعنيين فلا يدخل في الوقف من حدث بعد الوقف من
الفريق الآخر وعلى العموم يدخل وهو ظاهر كما لو وقف على أولاده وله أولاد ثم حدث آخر
يشاركهم ( والجمع كالواحد عند الأكثر ) أي جمع المشترك باعتبار مفاهيمه كالعيون باعتبار
تيسير التحرير ج:1 ص:236
الباصرة والجارية والشمس كالمفرد المشترك في جواز إطلاقه على معانيه دفعة وعدمه عند
أكثر الأصوليين فمن أجاز في المفرد ذلك أجاز جمعه باعتبارها ومن منع في المفرد منع في
الجمع ذلك ومن فصل ثمة فصل هنا لأن الجمع يتبع مفرده ( وأجازه ) أي جمعه باعتبار معانيه
( آخرون مع منعه ) أي منع جواز إطلاقه على معانيه دفعة ( في المفرد لأنه ) أي الجمع( في
قوة المتعدد بالعطف )فكأنه استعمل كل مفرد في معنى وأجيب بالمنع أولا وعلى التسليم
ليس في قوة المتعدد مطلقا بل المتعدد من نوع واحد بشهادة الاستغراق والتثنية ملحقة بالجمع
وللنحويين فيهما مذهبان الجواز وعدمه وهو المشهور ( وشرط تعميمه ) أي المشترك في
مفاهيمه ( مطلقا ) مفردا كان أو مثنى أو مجموعا ( إمكان الجمع ) بينها فلا يعم صيغة أفعل
في الإيجاب والتهديد لعدم إمكانه لأن الإيجاب يقتضي الفعل والتهديد الترك( والاتفاق على
منعه )أي منع استعماله حقيقة ( في المجموع ) أي مجموع معانيه من حيث هو مجموع قال
المحقق التفتازاني الثالث إطلاقه على مجموع المعنيين بأن يراد به في إطلاق واحد المجموع
المركب من المعنيين بحيث لا يفيد أن كلا منهما مناط الحكم ولا نزاع في امتناع ذلك حقيقة
وفي جوازه مجازا إن وجدت علاقة مصححه ( فلا يتعلق الحكم إلا به ) أي بالمجموع على