فهرس الكتاب

الصفحة 178 من 1797

العلة التي هي مناط الحكم ( وأما النص ) الدال على اعتبار القيمة في الزكاة ( فما علقه البخاري )

في صحيحه والتعليق أن يحذف من مبدأ الإسناد واحد فأكثر كقول الشافعي رحمه الله قال

نافع وقول مالك قال ابن عمر أو قال النبي - صلى الله عليه وسلم - ( وتعليقاته صحيحة ) قال

الشارح ووصله يحيى بن آدم في كتاب الخراج ( من قول معاذ ) بيان للموصول توسط بينهما

المعترضة ( ائتوني بخميس ) بالسين المهملة كما هو الصواب لا الصاد قال الخليل هو ثوب طوله

خمسة أذرع وقال الداودي كساء قيسه ذا وقيل سمي بملك من ملوك اليمن أول من أمر بعلمه

( أو لبيس ) هو ما يلبس من الثياب والملبوس الخلق ( مكان الشعير والذرة أهون عليكم ) أما باعتبار

تيسير التحرير ج:1 ص:155

أنه كان يوجد عندهم منهما ما لم يكونوا محتاجين إليه أو باعتبار أن حاجة الإنسان إلى المأكول

أشد منها إلى الملبوس أو غير ذلك ( وخير لأصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - بالمدينة ) لكون

حاجتهم إليها أشد أو لأنه كان عندهم الكفاف من المأكول أو لقلة أكلهم وقوة توكلهم بحيث

لم يكونوا يدخرون الطعام وشدة البرد بالمدينة كما يشعر به التقييد وذكر الشارح نصا آخر

وهو ما في كتاب الصديق لأنس مرفوعا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كما في صحيح

البخاري من بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة وليس عند جذعة وعنده حقه فإنه

يؤخذ منه الحقة ويجعل معها شاتين أو عشرين درهما الحديث( فظهر أن ذكر الشاة

والجذعة )وغيرهما ( كان لتقدير المالية ولأنه ) أي إعطاء الشاة والجذعة( أخف على

أرباب المواشي )لوجودها عندهم ( لا لتعيينها ) بحيث لا يجزئ عنها البدل ( وقولهم ) أي الحنفية

( في الكفارة ) في إطعام ستين مسكينا طعام ستين على ما مر ( مثله ) أي مثل قولهم ( في الأولين )

وهما مسألتا إسلام الرجل على أكثر من أربع وعلى أختين في أنه خلاف الأوجه وإنما

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت