سواء سيق له أولا وفي النص السوق احتمل أولا وفي المفسر عدم احتمالهما احتمل النسخ أولا
على ما سيجيء ( ولا يمتنع الاجتماع ) أي اجتماع قسمين منها فأكثر ( في لفظ ) واحد( بالنسبة
إلى ما سيق إليه وعدمه )عطف على الموصول والضمير له فالمراد بعدمه ما لم يسق له من باب
ذكر اللازم وإرادة الملزوم مع ظهور القرينة ويجوز أن يكون عدمه على صيغة الماضي من
تيسير التحرير ج:1 ص:138
قولهم عدمه إذا لم يجده فيكون معطوفا على صلة الموصول والضمير للسوق فتدبر ولا تدافع
بين إمكان الاجتماع ولزوم التباين بين الأقسام لأن ذلك باعتبار المعنى الواحد وهذا باعتبار
المعنيين ( كما تفيده المثل 2 وأحل الله البيع وحرم الربا 2 بدل البعض من المثل بغير عائد إلى
المبدل للعلم الواضح ببعضيته منها ( ظاهر ) أي النص المذكور ظاهر( في الإباحة والتحريم
إذا لم يسق لذلك )أي الإباحة والتحريم ( نص ) خبر بعد خبر ( باعتبار ) معنى مفهوم منه
( خارج ) عن منطوقه ( هو ) أي ذلك الخارج ( رد تسويتهم ) المفهومة من قولهم إنما البيع
مثل الربا فما وضع له اللفظ غير مسوق له ولازمه المدلول التزاما هو المسوق له 2 فانكحوا ما طاب لكم 2 الآية ) أي ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع ( ظاهر في الحل ) أي
في حل أصل النكاح لأن الأمر للإباحة ( نص باعتبار ) معنى ( خارج ) عن المسمى
( هو قصره ) أي النكاح أو التناكح ( على العدد ) المذكور ( إذ السوق له ) أي العدد أو القصر
عليه إذ الحل قد كان معلوما قبل نزولها يؤيد ذلك ذكره بعد خوف الجور وترك العدل
في اليتامى المدلول بقوله تعالى - ( وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى ) - فكأنه يقول اتركوا
زواج اليتامى عند خوف ذلك فإن لكم سعة في غيرهن إلى هذا الحد ( فيجتمعان ) أي
القسمان كالظاهر والنص ( دلالة ) تمييز عن نسبة الفعل إلى فاعله يعني اجتماع الدلالتين