فهرس الكتاب

الصفحة 143 من 1797

مترتبا عليه الحكم الشرعي فلا يستحيل حيث لا كلام وهو ظاهر وإن أردت وجودهما

في الذهن والتلفظ فذلك عند التعليق ولا سهو ولا نسيان ثم الحكم التنجيزي نوعان

ابتدائي يثبت بمجرد التكلم بسببه الذي ما علق بشيء وغير ابتدائي يثبت بسببه الذي يعتبر

وجوده عند تحقق ما علق به فكأن المتكلم بالتعليق يصير متكلما بذلك السبب عند تحقق

الشرط فلا يستدعى حصور الذهن والتكلم إلا عند التعليق إذا تحقق فكأن المعلق يقول

عند التعليق إذا تحقق هذا الشرط فليكن هذا السبب وحكمه منجزين مني ومن اعتبار

الشارع هذا منه ودفع عنه مؤونة العقد الجديد حال وجود الشرط اكتفاء بذلك التعليق

توسعة عليه فيما يحتاج إليه من التعليقات لمصالحهم ( وثانيا ) أي ووجه ما ذهبنا إليه من أن

الشرط مانع من انعقاد سببية ما علق عليه الحكم ثانيا ( توقف ) السبب الذي صار جزءا

( على الشرط فصار ) السبب المعلق به ( كجزء سبب ) في احتياج الحكم إليه مع عدم

استقلاله في إيجابه والشيء لا يتحقق بمجرد تحقق جزء منه أو المعنى فصار الشرط كجزء سبب

تيسير التحرير ج:1 ص:125

ومآلهما واحد والأول أظهر ( بخلاف ) ما ألحق الشافعي رحمه الله التعليق به من( البيع

المؤجل )فيه الثمن ( و ) بخلاف البيع ( بشرط الخيار و ) بخلاف السبب الشرعي ( المضاف )

إلى الزمان ( كطالق غدا ) فإن كلا منهما ( سبب ) منعقد ( في الحال ) أي في حال صدوره

عن المتكلم لا يمنعه شيء من الوصول إلى المحل وهذا جواب عما يمكن تقريره بوجهين

أحدهما المعارضة بقياس المعلق بالشرط على الأسباب المذكورة في حكم الانعقاد من حيث

السببية بجامع الاشتراك في كونها معلقة بحسب المعنى كالبيع بالأجل والخيار والطلاق بالغد

وثانيهما النقض بيانه أن القول بكون المتعلق مانعا من الإفضاء إلى آخره أو بصيرورة الموقوف

على الشرط كجزء سبب منقوص بهذه المعلقات وحاصل الجواب إما منع صحة القياس لكونه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت