فهرس الكتاب

الصفحة 131 من 1797

( وفي مفيده ) أي الفهم المذكور ( احتمال لما ذكرنا ) من التردد في أنه مدلول اللفظ أو الأصل

الخ ( اتحد حال الإثبات والنفي ) أي نسبة إثبات المفهوم ونفيه إلى اللفظ على السوية لتساوي

احتمالية الإرادة وعدمها بالنظر إليه والدال على الشيء لا يشك في أنه يفيده أم لا فالشك في

إفادته يستلزم نفي دلالته وهذا هو المطلوب ( فإن أجيب عن المنع ) أي منع انحصار الفائدة

في النفي عن المسكوت بتحرير الدليل على وجه لا يتجه المنع المذكور بأن يقال( وضع التخصيص

للفائدة )على صيغة المجهول أو المصدر المضاف ( وضع المشترك المعنوي ) بالنصب على الأول

والرفع على الثاني أي وضع ما وضع لمفهوم عام تحته أفراد هي الفوائد الجزئية كما أشار إليه بقوله

( وكل فائدة فرد منه ) أي المشترك المذكور ( تتعين بالقرينة ) لتلك الفائدة المطلقة الموضوع

لها التخصيص ( في المورد ) في كل كلام ورد فيه التخصيص بالقرينة المعينة لها ( وهي )

أي القرينة ( عند عدم قرينة غير المنفي عن المسكوت لزوم عدم الفائدة ) للتخصيص الموجب

وجود الموضوع بدون ما وضع له فيجب ( إن لم يكن ) النفي عن المسكوت مرادا من التخصيص

( فيجب ) أن يكون النفي عنه حينئذ ( مدلولا لفظيا ) لأن الموضوع للجنس إذا أريد به

فرد منه بالقرينة يكون دالا عليه ( قلنا لا دلالة للأعم على الأخص ) بخصوصه بإحدى

الدلالات الثلاث يعني إذا قلتم بوضع التخصيص لمطلق الفائدة الذي نفى الحكم عن المسكوت

فرد منه لزم كون التخصيص أعم منه وقلنا لا دلالة إلى آخره ( فليس ) النفي المذكور مدلولا

( لفظيا بل ) الدلالة ( للقرينة ) معطوف على قوله للأعم فإن قلت ذكر العام وإرادة

الخاص بمعاونة القرينة إطلاق مجازى ومدلول المجاز مدلول لفظي قلت النزاع في إثبات المفهوم

وهو عبارة عن دلالة اللفظ باعتبار التخصيص من غير حاجة إلى أمر آخر وما ذكرته من لزوم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت