فهرس الكتاب

الصفحة 129 من 1797

زكاة تنصيصا على أن الغرض بيان وجوب الزكاة لأجل زيد ( ولتقدير جهل المخاطب بحكمه )

أي ولا بوصف ذكر لغرض جهالة المخاطب بحكم الموصوف باعتبار هذا الوصف فقط لعلمه باعتبار

وصف آخر كما إذا لم يعلم في السائمة مع علمه في العلوفة ( أو ظن المتكلم ) أي ولتقدير ظن

المتكلم علم المخاطب بحال المسكوت كظنه أن المخاطب عالم بأنه لا زكاة في المعلوفة ( أو جهله )

أي لتقدير جهل المتكلم بحال المسكوت فيما إذا كان غير الشارع ( وخوف يمنع ذكر حاله )

تيسير التحرير ج:1 ص:99

ولا بوصف ذكر لتقدير خوف يمنع المتكلم عن ذكر السكوت ( أو غير ذلك ) كما يقتضى

تخصيصه بالذكر فإن مفهوم الصفة إنما يصار إليه إذا لم يكن لذكرها فائدة أخرى( كفى

السائمة الزكاة يفيد )الوصف بالسوم ( نفيه ) أي نفي الحكم وهو وجوب الزكاة( عن

العلوفة )بفتح العين المهملة أي المعلوفة والقائل بمفهوم الصفة الشافعي وأحمد والأشعري

وكثير من العلماء رضي الله عنهم ونفاه أبو حنيفة رضي الله عنه وابن سريج وإمام الحرمين

والقاضي أبو بكر والغزالي رضي الله عنه والمعتزلة

( والشرط على شرط ) أي ومفهوم الشرط عند تعليق حكم على شرط فإنه ينتفي بانتفاء

الشرط فيثبت نقيضه والعاطف إما لعطف الشرط على الصفة والظرف وما أضيف إليه

مقدر بقرينة السياق أو لعطف الشرط وما بعده على الصفة وصلة التعليق أعني الموصوف

والعطف على معمولي عاملين مختلفين جائز مطلقا عند الأخفش إلا إذا وقع فصل بين العاطف

والمعطوف المجرور وكذا على ما هو المختار وابن الحاجب إذا كان المجرور مقدما مثل قوله

تعالى ( وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن فلا نفقة لمبانة غيرها ) أي غير الحامل علق

إيجاب النفقة على كون المبانة ذات حمل فدل على عدم وجوبها غير حامل وقيد المطلقة

بالمبانة لوجوب نفقة المطلقة الرجعية إجماعا حاملا كانت أو لا

( والغاية ) أي ومفهوم الغاية ( عند مده ) أي الحكم الثابت للمنطوق ( إليها ) أي إلى

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت