فهرس الكتاب

الصفحة 1262 من 1797

الباقي وإن كان يصدق ذلك ) أي ارتفاع وجوب الأربع ( به ) أي بنسخ وجوب جزء منها

( فبما في التحقيق اعتبارنا ) أي فثبت بالوجه الثابت في التحقيق على ما أشرنا إليه بقولنا ففي

الحقيقة إلى آخره اعتبارنا يعني الجمهور ومنهم الحنفية ( ولبعضهم هنا خبط ) فائدة هذا الكلام

الأشعار بأن المحل مزلقة الأقدام يحتاج إلى مزيد التأمل قال السبكي وقد يقال إن قلنا أن

العبادة مركبة من السنن والفرائض كان القول بأن نقصان السنن نسخ لها كالقول في نقصان

الجزء وصنيع الفقهاء يدل عليه حيث يذكرون في وصف الصلاة سننها انتهى والأمر فيه سهل

لأنه إن أريد بنسخها نسخها باعتبار تلك الصفة فلا نزاع فيه وإن أريد نسخها باعتبار أركانها

وفرائضها فلا وجه له

مسئلة

( يعرف الناسخ بنصه - صلى الله عليه وسلم - ) على كونه ناسخا ( وضبط تأخره ) أي

ويعرف بضبط تأخر الناسخ عن المنسوخ ( ومنه ) أي من ضبط تأخره ما في صحيح مسلم

تيسير التحرير ج:3 ص:221

( كنت نهيتكم ) عن زيارة القبور فزوروها الحديث فإن تأخر زوروها منصوص فضبط

بهذا الطريق ( والإجماع على أنه ناسخ ) معطوف على نصه ( أما ) الحكم بأن هذا ناسخ

( بقول الصحابي هذا ناسخ فواجب عند الحنفية لا الشافعية ) قالوا لا يجب ( لجواز اجتهاده ) أي

لجواز أن يكون حكمه بالنسخ عن اجتهاده ولا يجب على المجتهد اتباع اجتهاده ( وتقدم ) في مسئلة

حمل الصحابي مرويه المشترك ونحوه على أحد ما يحتمله ( ما يفيده ) أي وجوب قبوله كما هو قول

الحنفية ( وفي تعارض متواترين ) إذا عين الصحابي أحدهما ( فقال هذا ناسخ لهم ) أي الشافعية

( احتمال النفي ) لقبول كونه الناسخ ( لرجوعه ) أي قبول كونه ناسخا ( إلى نسخ المتواتر بالآحاد )

أي قول الصحابي ( و ) نسخ المتواتر ( به ) أي بالمتواتر ( والآحاد دليله ) أي دليل كونه

ناسخا يعني أحد الأمرين لازم إذ مجرد التعارض بين المتواترين لا يستلزم نسخ أحدهما

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت