فهرس الكتاب

الصفحة 1261 من 1797

الباقي ( الاقتصار ) على ما سوى الجزء والشرط المنسوخين قبل ورود النقصان ( وعندنا هو )

أي نسخ المشروع الناقص جزؤه أو شرطه إنما يكون ( برفع الوجوب ) أي وجوب المشروع

المذكور ( لأنه ) أي الوجوب هو ( الحكم ) الثابت لذلك المشروع ( الآن ) أي في حال

طرو النقص من حيث الجزء أو الشرط ( وذاك ) أي الحرمة المتعلقة بالباقي على تقدير الاقتصار

تيسير التحرير ج:3 ص:220

على ما ذكر ( كالمضاف ) أي كالحكم المضاف علته إلى وقت مستقبل كما إذا قال في رجب

أجرت الدار من غرة رمضان يثبت الحكم من غرة رمضان فالحرمة المذكورة ليست بثابتة

الآن بل على التقدير المذكور والمعتبر في النسخ رفع حكم ثابت أن تحقق الناسخ هذا وجعل

الشارح ضمير هو لنقصان الجزء والشرط وفسر الوجوب بوجوبهما لأنه يرفع وجوبهما الآن

بما بعد النقصان فالمعنى حينئذ وعندنا نقصان الجزء والشرط يرفع وجوبهما لأن رفع

وجوبهما هو الحكم بعد النقصان وهذا كما ترى لا محصل له ولا مقابلة بين هذا وبين مضمون

ما ظهر من حكمهم بالنسخ لرفع الحرمة المذكورة على أن ارتفاع حكم الجزء والشرط مما لا نزاع

فيه ( وقيل ) والقائل المحقق التفتازاني ( الخلاف ) إنما هو ( في ) نسخ ( العبادة ) التي

نقص جزؤها أو شرطها ( وهي المجموع ) من الأجزاء ( لا مجرد الباقي ) منها فالنزاع في نسخها

بمعنى ارتفاع وجوب جميع أجزائها ( ولا شك في ارتفاع وجوب الأربع ) بارتفاع وجوب ركعتين

منها ( واتجه ) بتحرير محل النزاع على هذا الوجه ( تفصيل عبد الجبار ) بين الجزء والشرط

ولذا قال المحقق وينبغي أن يكون هذا مراد القاضي عبد الجبار ( ولا شك في صدق ذلك ) أي

ارتفاع وجوب الأربع ( بصدق كل من نسخ وجوب أحدها ) أي أحد أجزائها ( أو ) نسخ

( وجوب كل ) أي كل جزء ( منها والثاني ) أي نسخ وجوب كل جزء منها ( ممنوع والأول )

أي نسخ وجوب أحد أجزائها ( مرادنا ففي الحقيقة إنما نسخ وجوب ) جزء ( واحد دون

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت