فهرس الكتاب

الصفحة 103 من 1797

وغيره ( وأجيب بمنع صدق ) النفي ( المطلق على طلاقه ) قال المحقق التفتازاني إن ادعى صحة النفي

المطلق بحسب اللغة أي يصح لغة أنه ليس بضارب فهو ممنوع بل هو عين النزاع وإن ادعى

صحته عقلا بمعنى أنه يصدق عقلا أنه ليس بضارب في الجملة بناء على أنه يصدق أنه ليس

بضارب في الحال والضارب في الحال ضارب في الجملة فصحة النفي بهذا المعنى لا ينافي كون اللفظ

حقيقة بل النافي له صحة النفي بالكلية انتهى والمصنف رحمه الله اكتفى بما هو العمدة في

الجواب ( قالوا ) ثانيا ( لو كان ) الوصف ( حقيقة باعتبار ما ) أي اتصاف كان ( قبله )

أي قبل الإطلاق ( لكان ) حقيقة أيضا ( باعتبار ما بعده ) أي الإطلاق ( وإلا ) أي وإن

لم يكن حقيقة باعتبار ما بعده على تقدير كونه حقيقة باعتبار ما قبله ( فتحكم ) أي فيلزم تحكم

أو فالفرق تحكم ( بيان الملازمة ) بين الاعتبارين ( أن صحته ) أي كون الإطلاق حقيقة

( في الحال ) في حال اتصاف ما يطلق عليه بالمعنى ( أن تقيد به ) أي بالاتصاف في الحال

( فمجاز فيهما ) أي فالوصف مجاز في الصورتين جميعا لانتفاء ما قيد به فيهما ( وإلا ) أي وإن

لم يتقيد بالقيد المذكور ( فحقيقة فيهما ) لأن المعتبر حينئذ في الحقيقة تحقق المعنى في وقت ما

وهما متساويان فيه ( وغيره ) أي غير أحد الأمرين من كونه حقيقة فيهما معا أو مجازا

فيهما معا ( تحكم ) لعدم الفارق ( الجواب ) أنه ( لا يلزم من عدم التقييد به ) أي الاتصاف

في الحال ( عدم التقييد ) بما يخصها بما عدا الصورة التي لا نزاع في مجازيتها ( لجواز تقيده )

أي كون الإطلاق حقيقة ( بالثبوت ) أي ثبوت المعنى ( قائما ) حال الإطلاق ( أو منقضيا )

حالان عما أضيف إليه الثبوت فحذف وعوض عنه اللام أعني المعنى فإنه فاعل معنى

( الحقيقة ) أي دليل كون الوصف حقيقة فيما أطلق عليه بعد انقضاء المعنى هذا الكلام

( أجمع اللغة ) أي أهلها ( على ) صحة إطلاق ( ضارب أمس ) على من قام به الضرب

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت