الصفحة 38 من 49

-الأدلة الإجمالية للأحكام ، ومن أمثلتها الإجماع والقياس والمصلحة المرسلة والاستحسان والعرف ، والتي تعتبر مصدر الأحكام الشرعية ، ويتناول أهل الأصول مراتب هذه الأدلة وحجيتها وتعارضها وغير ذلك مما يتعلق بكونها دليلًا شرعيًا [1] .

-أبواب مقاصد الشريعة الإسلامية ، والمبنية على الاستقراء الدال على أن الشريعة إنما جاءت لرعاية مصالح العباد [2] .

-القواعد الأصولية والفقهية ، ومن أمثلتها: ( الأمر للوجوب) ، ( النهي للتحريم ) ، ( العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ) ، ( الأمور بمقاصدها ) ، ( اليقين لا يزول بالشك ) ، ( المشقة تجلب التيسير) ، (الضرر يزال ) ، ( العادة محكمة) [3] .

-مباحث الاجتهاد وشروط المجتهد ، والتي يبين فيها من هو أهل لاستنباط الأحكام للحوادث والوقائع ، والمعارف والعلوم التي يحتاجها المجتهد المبين لحكم الله تعالى [4] .

المبحث الرابع

شبهات حول التراث الفقهي والأصولي

(1) ) راجع مصنفات أصول الفقه ، وعلى سبيل المثال: إرشاد الفحول للشوكاني ، والمستصفى للغزالي .

(2) ) انظر الإبهاج للسبكي (3/62) ، والموافقات للشاطبي (2/6) ، و إعلام الموقعين لابن القيم (3/3) .

(3) ) انظر التقرير والتحبير (1/38 ) والأشباه والنظائر للسيوطي ( 1/7 ) ، والمستصفى للغزالي (1/236) .

(4) ) انظر روضة الناظر (1/352) و البرهان في أصول الفقه (2/864) و اللمع في أصول الفقه (1/125) و الإبهاج (1/8) و البحر المحيط في أصول الفقه (4/567) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت