الحكم شرعيًا لا عقليًا شرعيًا يعني ثبت من كتاب أو سنة أو إجماع لا عقليًا فخرج القياس العقلي أو أصوليًا، ما المراد بالأصولي هنا؟ المراد به العلم العقائدي ألا يكون الحكم هنا الذي يتعلق به القياس ألا يكون من بال العقيدة بل يكون حكمًا عمليًا ولا يكون في مسائل العقيدة ولذلك يقال في بعض التراجم علموا بالأصلين المراد به أصول وعلم الكلام وأصول الفقه وهو ما أشرف علم عندهم هكذا يُقال، أو أصوليًا إذًا لا يدخل القياس مسائل العقيدة هذا هو الأصل فيه.