وَالثَّانِي: أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَدْ أَضَافَهُ إِلَى غَيْرِ اللَّحْمِ ، فَخَرَجَ عَنْ حُكْمِهِ بِقَوْلِهِ: أُحِلَّتْ لَنَا مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ ، فَالْمَيْتَتَانِ الْحُوتُ وَالْجَرَادُ ، وَالدَّمَانِ الْكَبِدُ وَالطِّحَالُ فَهَذَا مَا تَعَلَّقَ بِاللَّحْمِ .
فَصْلٌ: وَأَمَّا الشَّحْمُ ، فَهُوَ شَحْمُ الْكَرِشِ وَالْكُلَى ، فَيَحْتَوِي عَلَيْهِ اللَّحْمُ ، وَلَا يَتَّصِلُ بِالْعَظْمِ فَيَحْنَثُ بِهِ إِذَا حَلَفَ لَا يَأْكُلُ شَحْمًا . فَأَمَّا الشَّحْمُ الَّذِي يَتَخَلَّلُ اللَّحْمَ ، فَهُوَ مُلْحَقٌ بِاللَّحْمِ دُونَ الشَّحْمِ ، لِأَنَّهُ مِنْ سِمَنِ اللَّحْمِ ، فَكَانَ فِي حُكْمِهِ ، فَيَحْنَثُ بِهِ إِذَا حَلَفَ لَا يَأْكُلُ لَحْمًا ، وَلَا يَحْنَثُ بِهِ إِذَا حَلَفَ لَا يَأْكُلُ شَحْمًا . وَأَمَّا شَحْمُ الْعَيْنَيْنِ ، فَيَنْطَلِقُ عَلَيْهِ اسْمُ الشَّحْمِ ، وَلَا يَحْنَثُ بِهِ إِذَا حَلَفَ لَا يَأْكُلُ اللَّحْمَ . وَاخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا هَلْ يَحْنَثُ بِهِ إِذَا حَلَفَ لَا يَأْكُلُ الشَّحْمَ عَلَى وَجْهَيْنِ ، كَلَحْمِ الرَّأْسِ إِذَا حَلَفَ لَا يَأْكُلُ اللَّحْمَ . أَحَدُ الْوَجْهَيْنِ: يَحْنَثُ بِهِ لِانْطِلَاقِ اسْمِ الشَّحْمِ عَلَيْهِ . وَالثَّانِي: لَا يَحْنَثُ بِهِ ، لِأَنَّهُ لَا يَنْطَلِقُ عَلَيْهِ إِلَّا بِقَرِينِهِ ، فَيُقَالُ: شَحْمُ الْعَيْنِ ، وَلَا يُقَالُ شَحْمٌ عَلَى الْإِطْلَاقِ . وَأَمَّا الدِّمَاغُ فَلَيْسَ بِلَحْمٍ وَلَا شَحْمٍ ، فَلَا يَحْنَثُ بِهِ إِذَا حَلَفَ لَا يَأْكُلُ اللَّحْمَ ، وَلَا يَأْكُلُ الشَّحْمَ .
مَسْأَلَةٌ: قَالَ الشَّافِعِيُّ:"أَوْ رُطَبًا فَأَكَلَ تَمْرًا أَوْ تَمْرًا فَأَكَلَ رُطَبًا". قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ: وَهَذَا صَحِيحٌ . إِذَا انْتَقَلَتْ أَسْمَاءُ الْجِنْسِ بِانْتِقَالِ أَحْوَالِهِ خَرَجَتْ مِنْ أَحْكَامِ أَيْمَانِهِ ، فَإِذَا حَلَفَ لَا يَأْكُلُ رُطَبًا . فَأَكَلَ تَمْرًا أَوْ بُسْرًا ، وَلَمْ يَحْنَثْ ، وَإِنْ كَانَ الرُّطَبُ بُسْرًا . وَيَصِيرُ تَمْرًا لِمَعْنَيَيْنِ . أَحَدُهُمَا: مُفَارَقَتُهُ لَهُمَا فِي الِاسْمِ . وَالثَّانِي: مُفَارَقَتُهُ لَهُمَا فِي الصِّفَةِ . وَهَكَذَا لَوْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ تَمْرًا ، فَأَكَلَ رُطَبًا أَوْ بُسْرًا لَمْ يَحْنَثْ لِلْمَعْنَيَيْنِ . وَهَكَذَا لَوْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ بُسْرًا ، فَأَكَلَ طَلَعَا أَوْ رُطَبًا أَوْ تَمْرًا لَمْ يَحْنَثْ لِلْمَعْنَيَيْنِ . وَأَمَّا إِذَا حَلَفَ لَا يَأْكُلُ الرُّطَبَ أَوْ لَا يَأْكُلُ الْبُسْرَ ، فَأَكَلَ مُنَاصَفَةً بَعْضَهَا رُطَبًا وَبَعْضَهَا بُسْرًا ، فَإِنْ أَكَلَ الْبُسْرَ مِنْهَا حَنِثَ بِهِ فِي الْبُسْرِ ، وَلَمْ يَحْنَثْ بِهِ فِي الرُّطَبِ . وَإِنْ أَكَلَ الرُّطَبَ مِنْهَا حَنِثَ بِهِ فِي الرُّطَبِ ، وَلَمْ يَحْنَثْ بِهِ فِي الْبُسْرِ .