فهرس الكتاب

الصفحة 6995 من 8432

عَبَّاسٍ: كُلَا ، قَالَا: وَلَا يَأْكُلُ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ: إِنِّي تَحْضُرُنِي مِنَ اللَّهِ حَاضِرَةٌ . وَفِي هَذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ نَصٌّ عَلَى الْإِبَاحَةِ ، وَقَدْ رَوَى مَالِكٌ أَحَدَهُمَا ، وَهُوَ لَهُ أَلْزَمُ ، وَلَيْسَ فِي الْحَدِيثَيْنِ الْمُتَقَدِّمَيْنِ دَلِيلٌ عَلَى التَّحْرِيمِ ، وَإِنَّمَا فِيهَا امْتِنَاعٌ مِنَ الْأَكْلِ . وَقَدْ رَوَى أَبُو إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيُّ ، عَنْ يَزِيدَ الْأَصَمِّ ، أَنَّهُ أَنْكَرَ الرِّوَايَةَ ، أَنَّهُ قَالَ: لَا آكُلُهُ وَلَا أُحَرِّمُهُ ، وَقَالَ: مَا بُعِثَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِلَّا مُحَلِّلًا وَمُحَرِّمًا .

فَصْلٌ: فَأَمَّا الْأَرْنَبُ أكل فَحَلَالٌ: لِأَنَّهُ لَا عَدْوَى فِيهِ ، وَيَعِيشُ بِغَيْرِ أَنْيَابِهِ ، وَقَدْ رَوَى سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: مَنْ حَاضَرَنَا يَوْمَ كَذَا وَكَذَا ، فَقَالَ أَبُو ذَرٌّ: أَنَا شَهِدْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أُتِيَ بِأَرْنٍ ، فَقَالَ لِلَّذِي جَاءَهُ بِهَا: رَأَيْتُهَا كَأَنَّهَا تَدْمَى ، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمْ يَأْكُلْ وَقَالَ لِلْقَوْمِ كُلُوا . وَرَوَى صَفْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، أَوْ مُحَمَّدُ بْنُ صَفْوَانَ قَالَ: اصْطَدْتُ أَرْنَبَيْنِ فَذَبَحْتُهُمَا بِمَرْوَةَ - يَعْنِي بِحَجَرٍ - وَسَأَلْتُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْهَا فَأَمَرَنِي بِأَكْلِهِمَا . فَأَمَّا الثَّعْلَبُ أكل فَهُوَ حَلَالٌ . وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ مَكْرُوهٌ كَالضَّبْعِ ، لِأَنَّهُ يَفْرِسُ بِنَابِهِ ، وَهُوَ عَلَى مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ التَّعْلِيلَيْنِ مُبَاحٌ ، لِأَنَّهُ لَا عَدْوَى فِيهِ ، وَقَدْ يَعِيشُ بِغَيْرِ أَنْيَابِهِ . وَأَمَّا ابْنُ آوَى حكم أكل فَفِي إِبَاحَتِهِ أَكْلَهُ وَجْهَانِ: أَحَدُهُمَا: يُؤْكَلُ ، وَهُوَ مُقْتَضَى تَعْلِيلِ الشَّافِعِيِّ ، لِأَنَّهُ لَا يَبْتَدِئُ بِالْعَدْوَى . وَالْوَجْهُ الثَّانِي: لَا يُؤْكَلُ ، وَهُوَ مُقْتَضَى تَعْلِيلِ أَبِي إِسْحَاقَ الْمَرْوَزِيِّ ، لِأَنَّهُ يَعِيشُ بِأَنْيَابِهِ .

فَصْلٌ: فَأَمَّا الْيَرْبُوعُ أكل فَيُؤْكَلُ ، وَقَدْ حَكَمَ فِيهِ عُمَرُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عَلَى الْمُحَرَّمِ بِحُفْرَةٍ ، وَقِيلَ: إِنَّهُ فَأْرُ الْبَرِّ فَيُؤْكَلُ ، وَإِنْ لَمْ يُؤْكَلْ فَأْرُ الْمُدُنِ ، قَدْ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِقَتْلِ الْفَأْرَةِ ، وَلَمْ يَأْمُرْ بِقَتْلِ الْيَرْبُوعِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت