فهرس الكتاب

الصفحة 3625 من 8432

وَالثَّالِثُ: أَنَّ مَعْنَاهُ أَنَّ الْوَطْءَ قَبْلَ زَمَانِ الْقَبُولِ وَطْءُ نِكَاحٍ ، يَعْنِي: قَبْلَ الْمَوْتِ .

فَصْلٌ: وَإِنْ أَتَتْ بِوَلَدٍ أمة أوصى بها سيدها لزوجها فَعَلَى ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ: أَحَدُهَا: أَنْ تَضَعَهُ قَبْلَ مَوْتِ الْمُوصِي . وَالثَّانِي: أَنْ تَضَعَهُ بَعْدَ مَوْتِ الْمُوصِي وَقَبْلَ قَبُولِ الْمُوصَى لَهُ . وَالثَّالِثُ: أَنْ تَضَعَهُ بَعْدَ قَبُولِ الْمُوصَى لَهُ . فَأَمَّا الْقِسْمُ الْأَوَّلُ وَهُوَ أَنْ تَضَعَهُ قَبْلَ مَوْتِ الْمُوصِي ، فَهَذَا عَلَى ضَرْبَيْنِ: أَحَدُهُمَا: أَنْ يَكُونَ مَوْجُودًا عِنْدَ الْوَصِيَّةِ . وَالثَّانِي: أَنْ يَكُونَ حَادِثًا بَعْدَهَا . فَإِنْ كَانَ مَوْجُودًا عِنْدَ الْوَصِيَّةِ ، مِثْلَ أَنْ تَضَعَهُ لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ حِينِ الْوَصِيَّةِ ، فَفِيهِ قَوْلَانِ مِنَ اخْتِلَافِ قَوْلَيْهِ فِي الْحَمْلِ هَلْ لَهُ حُكْمٌ أَمْ لَا ؟ فَإِنْ قِيلَ: لَا حُكْمَ لَهُ فَالْوَلَدُ مَمْلُوكٌ لِلْمُوصِي وَمُنْتَقِلٌ عَنْهُ إِلَى وَرَثَتِهِ ، وَإِنْ قِيلَ لِلْحَمْلِ حُكْمٌ فَهُوَ لِلْمُوصَى لَهُ وَكَأَنَّ الْمُوصِيَ وَصَّى لَهُ بِالْأُمِّ وَالْوَلَدِ ثُمَّ قَدْ أُعْتِقَ الْوَلَدُ عَلَيْهِ بِالْمِلْكِ وَصَارَ لَهُ وَلَاؤُهُ . وَلَا تَصِيرُ أُمُّهُ بِهِ أُمَّ وَلَدٍ ؛ لِأَنَّهَا وَلَدَتْهُ مِنْ نِكَاحٍ ، وَيُعْتَبَرُ فِي الثُّلُثِ قِيمَةُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الْأُمِّ وَالْوَلَدِ يَوْمَ مَوْتِ الْمُوصِي . وَإِنْ كَانَ حَادِثًا بَعْدَ الْوَصِيَّةِ ، مِثْلَ أَنْ تَضَعَهُ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ فَصَاعِدًا مِنْ حِينِ الْوَصِيَّةِ فَهُوَ مَمْلُوكٌ لِلْمُوصِي قُولَا وَاحِدًا وَمُنْتَقِلٌ عَنْهُ إِلَى وَرَثَتِهِ .

فَصْلٌ: وَأَمَّا الْقِسْمُ الثَّانِي وَهُوَ أَنْ تَضَعَهُ بَعْدَ مَوْتِ الْمُوصِي وَقَبْلَ قَبُولِ الْمُوصَى لَهُ حمل أمة أوصى بها سيدها لزوجها ، فَهَذَا عَلَى ثَلَاثَةِ أَضْرُبٍ: أَحَدُهَا: أَنْ يَكُونَ مَوْجُودًا عِنْدَ الْوَصِيَّةِ . وَالثَّانِي:"يَكُونُ حَادِثًا بَعْدَ الْوَصِيَّةِ وَقَبْلَ مَوْتِ الْمُوصِي . وَالثَّالِثُ: أَنْ يَكُونَ حَادِثًا بَعْدَ مَوْتِ الْمُوصِي وَقَبْلَ قَبُولِ الْمُوصَى لَهُ . فَإِنْ كَانَ مَوْجُودًا عِنْدَ الْوَصِيَّةِ فَهُوَ أَنْ تَضَعَهُ لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ حِينِ الْوَصِيَّةِ . فَفِيهِ قَوْلَانِ بِنَاءً عَلَى اخْتِلَافِ قَوْلَيْهِ فِي الْحَمْلِ هَلْ لَهُ حُكْمٌ أَمْ لَا ؟ فَإِنْ قُلْنَا: لِلْحَمْلِ حُكْمٌ فَالْوَصِيَّةُ بِهِمَا مَعًا وَفِيمَا تُقَوَّمُ عَلَيْهِ وَجْهَانِ حَكَاهُمَا ابْنُ سُرَيْجٍ: أَحَدُهُمَا: تُقَوَّمُ عَلَيْهِ الْأَمَةُ حَامِلًا ، يَوْمَ مَوْتِ الْمُوصِي ، فَإِنْ خَرَجَتْ قِيمَتُهَا كُلُّهَا مِنَ الثُّلُثِ: صَحَّتِ الْوَصِيَّةُ بِهَا وَبِوَلَدِهَا . وَإِنْ خَرَجَ نِصْفُهَا مِنَ الثُّلُثِ ، كَانَ لَهُ نِصْفُهَا وَنِصْفُ وَلَدِهَا ."

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت