إِمَّا أَنْ يَكُونَ عَلَيْهِ حَجٌّ أَوْ لَيْسَ عَلَيْهِ حَجٌّ ، فَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ حَجٌّ ، فَلَا يَخْلُو حَالُهُ مِنْ ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ: أَحَدُهَا: أَنْ يَجْعَلَ الْحَجَّ مِنْ رَأْسِ مَالِهِ ، فَهَذَا عَلَى ضَرْبَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنْ يَذْكُرَ قَدْرَ مَا يُحَجُّ بِهِ عَنْهُ . وَالثَّانِي: أَلَّا يَذْكُرَ ، فَإِنْ لَمْ يَذْكُرْ قَدْرَ مَا يُحَجُّ بِهِ عَنْهُ أُخْرِجَ عَنْهُ مِنْ رَأْسِ مَالِهِ قَدْرُ أُجْرَةِ الْمِثْلِ مِنْ مِيقَاتِ بَلَدِهِ وَلَا يُسْتَفَادُ بِوَصِيَّتِهِ إِلَّا لِلْإِذْكَارِ وَالتَّأْكِيدِ ، وَإِنْ ذَكَرَ قَدْرَ مَا يُحَجُّ بِهِ عَنْهُ فَلَهُ ثَلَاثَةُ أَحْوَالٍ: أَحَدُهَا: أَنْ يَكُونَ قَدْرَ أُجْرَةِ الْمِثْلِ فِي الْمِيقَاتِ فَيُخْرَجُ ذَلِكَ مِنْ رَأْسِ مَالِهِ . وَالثَّانِي: أَنْ يَكُونَ أَقَلَّ مِنْ أُجْرَةِ الْمِثْلِ مِنْ مِيقَاتِ بَلَدِهِ وَلَا يُسْتَفَادُ بِوَصِيَّتِهِ وَإِنْ وُجِدَ مَنْ يَحُجُّ بِهِ ، وَإِلَّا تُمِّمَ مِنْ أُجْرَةِ الْمِثْلَ وَكَانَ جَمِيعُهُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ . وَالثَّالِثُ: أَنْ يَكُونَ أَكْثَرَ مِنْ أُجْرَةِ الْمِثْلِ مِنَ الْمِيقَاتِ ، فَتَكُونُ الزِّيَادَةُ عَلَى أُجْرَةِ الْمِثْلِ وَصِيَّةً فِي الثُّلُثِ لَا يَجُوزُ أَنْ يُدْفَعَ إِلَى وَارِثٍ وَإِنْ تَرَاجَعَ عَيْنُهُ ؛ لِأَنَّهُ لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ ، فَهَذَا حُكْمُ الْقِسْمِ الْأَوَّلِ إِذَا جُعِلَ الْحَجُّ مِنْ رَأْسِ مَالِهِ .
فَصْلٌ: وَالْقِسْمُ الثَّانِي: أَنْ يُوصِيَ بِالْحَجِّ مِنْ ثُلُثِهِ ، فَهَذَا عَلَى ضَرْبَيْنِ: أَحَدُهُمَا: أَنْ يَجْعَلَ كُلَّ الثُّلُثِ مَصْرُوفًا إِلَى الْحَجَّةِ الْوَاجِبَةِ ، فَهَذَا يُحَجُّ عَنْهُ بِالثُّلُثِ مِنْ بَلَدِهِ إِنْ أَمْكَنَ وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُدْفَعَ إِلَى وَارِثٍ إِنْ زَادَ عَلَى أُجْرَةِ الْمِثْلِ وَيَجُوزُ أَنْ يُدْفَعَ إِلَيْهِ إِنْ لَمْ يَزِدْ . فَإِنْ عَجَزَ الثُّلُثُ عَنِ الْحَجِّ مِنْ بَلَدِهِ ، أُحِجَّ بِهِ عَنْهُ مِنْ حَيْثُ أَمْكَنَ مِنْ طَرِيقِهِ ، فَإِنْ عَجَزَ إِلَّا مِنْ مِيقَاتِ الْبَلَدِ أُحِجَّ بِهِ عَنْهُ مِنْ مِيقَاتِ بَلَدِهِ . فَإِنْ عَجَزَ عَنِ الْحَجِّ مِنْ مِيقَاتِ بَلَدِهِ وَجَبَ إِتْمَامُ أُجْرَةِ الْمِثْلِ مِنْ مِيقَاتِ بَلَدِهِ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ ، فَصَارَ فِيهَا دَوْرٌ ؛ لِأَنَّ مَا يُتَمَّمُ بِهِ أُجْرَةُ الْمِثْلِ مِنْ رَأْسِ مَالِهِ يَقْتَضِي نُقْصَانَ ثُلُثِ الْمَالِ . مِثَالُهُ: أَنْ يَكُونَ مَالُهُ مِائَةَ دِرْهَمٍ وَأُجْرَةُ الْمِثْلِ أَرْبَعُونَ دِرْهَمًا ، فَإِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَعْرِفَ قَدْرَ الثُّلُثِ وَقَدْرَ مَا يَتِمُّ بِهِ الثُّلُثُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ أَسْقَطْتَ مِنَ الْمَالِ قَدْرَ أُجْرَةِ الْمِثْلِ وَذَلِكَ أَرْبَعُونَ دِرْهَمًا يَكُونُ الْبَاقِي سِتِّينَ دِرْهَمًا ، ثُمَّ زِدْتَ عَلَيْهِ مِثْلَ نِصْفِهِ فَيَصِيرُ تِسْعِينَ دِرْهَمًا ، فَهُوَ الْمَالُ الْبَاقِي بَعْدَمَا أَخَذَ تَمَامَ الثُّلُثِ ، فَإِذَا أَخَذْتَ ثُلُثَهُ ، كَانَ ثَلَاثِينَ دِرْهَمًا وَضَمَمْتَ إِلَيْهِ الْعَشَرَةَ الْبَاقِيَةَ مِنَ الْمِائَةِ صَارَتْ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا ، هِيَ قَدْرُ أُجْرَةِ الْمِثْلِ ، فَمِنْهَا ثَلَاثُونَ دِرْهَمًا هِيَ ثُلُثُ الْمَالِ وَعَشَرَةُ دَرَاهِمَ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ وَعَرْضِهِ . وَالضَّرْبُ الثَّانِي: أَلَّا يَجْعَلَ كُلَّ الثُّلُثِ مَصْرُوفًا إِلَى الْحَجِّ ، بَلْ يَقُولُ أَحِجُّوا عَنِّي مِنْ ثُلُثِي رَجُلًا ، فَهَذَا عَلَى ضَرْبَيْنِ: