فهرس الكتاب

الصفحة 1083 من 8432

عَلَيْهَا سِتَّةُ أَشْهُرٍ فَمَلَكَ أَرْبَعِينَ شَاةً ثَانِيَةً ، ثُمَّ مَلَكَ بَعْدَ هَذِهِ أَرْبَعِينَ شَاةً ثَالِثَةً ، فَصَارَ جَمِيعُهَا مِائَةً وَعِشْرِينَ شَاةً ، فَقَدْ حَكَى أَبُو الْعَبَّاسِ بْنُ سُرَيْجٍ فِيهَا وَجْهَيْنِ: أَحَدُهُمَا: أَنَّهُ زَكَّى فِي السَّنَةِ الْأَوْلَى كُلَّ أَرْبَعِينَ بِحَوْلِهَا وَيُخْرِجُ عَنْهَا شَاةً كَامِلَةً ، فَيَكُونُ عَلَيْهِ فِي الْعَامِ الْأَوَّلِ ثَلَاثُ شِيَاهٍ ، لِأَنَّهَا لَمَّا افْتَرَقَتْ فِي حُكْمِ الْحَوْلِ وَجَبَ أَنْ تَفْتَرِقَ فِي حُكْمِ الْخُلْطَةِ . وَالْوَجْهُ الثَّانِي: إِنْ زَكَّى الْأَرْبَعِينَ الْأُولَى لِحَوْلِهَا فَيُخْرِجُ مِنْهَا شَاةً كَامِلَةً ، ثُمَّ زَكَّى الْأَرْبَعِينَ الثَّانِيَةَ لِحَوْلِهَا فَيُخْرِجُ مِنْهَا نِصْفَ شَاةٍ ، لِأَنَّهَا مِنْ جُمْلَةِ ثَمَانِينَ ، هَذَا إِنْ كَانَ قَدْ أَخْرَجَ الزَّكَاةَ مِنْ غَيْرِ الْأَرْبَعِينَ الْأُولَى ، وَقِيلَ: إِنَّ الزَّكَاةَ فِي الذِّمَّةِ وَإِنْ أَخْرَجَهَا مِنَ الْمَالِ ، وَقِيلَ: إِنَّ الزَّكَاةَ مِنَ الْعَيْنِ أَرْبَعِينَ جُزْءًا مِنْ تِسْعَةٍ وَسَبْعِينَ جُزْءًا مِنْ شَاةٍ ، ثُمَّ زَكَّى الْأَرْبَعِينَ الثَّالِثَةَ لِحَوْلِهَا فَيُخْرِجُ مِنْهَا ثَلَاثَ شِيَاهٍ ، لِأَنَّهَا أَرْبَعُونَ مِنْ جُمْلَةِ مِائَةٍ وَعِشْرِينَ ، هَذَا إِنْ كَانَ قَدْ أَخْرَجَ زَكَاةَ الْمَالَيْنِ مِنْ غَيْرِهِمَا ، وَقِيلَ: إِنَّ الزَّكَاةَ فِي الذِّمَّةِ ، وَإِنْ كَانَ قَدْ أَخْرَجَ الزَّكَاةَ مِنَ الْمَالَيْنِ ، أَوْ قِيلَ: إِنَّ الزَّكَاةَ مِنَ الْعَيْنِ فَعَلَيْهِ أَرْبَعُونَ جُزْءًا مِنْ مِائَةٍ وَثَمَانِيَةَ عَشَرَ جُزْءًا وَنِصْفَ جُزْءٍ مِنْ شَاةٍ ، فَهَذَانِ وَجْهَانِ حَكَاهُمَا ابْنُ سُرَيْجٍ . وَفِيهَا وَجْهٌ ثَالِثٌ لِبَعْضِ أَصْحَابِنَا: أَنَّ فِي الْأَرْبَعِينَ الْأُولَى شَاةً ، وَلَا شَيْءَ فِي الثَّانِيَةِ وَالثَّالِثَةِ ، وَتَكُونُ تَبَعًا ؛ لِأَنَّهَا لَمْ تَبْلُغْ نِصَابًا ثَانِيًا ، فَإِنْ بَلَغَتْ نِصَابًا ثَانِيًا حَتَّى صَارَتْ مِائَةً وَإِحْدَى وَعِشْرِينَ فَعَلَيْهِ شَاتَانِ . وَفِيهَا وَجْهٌ رَابِعٌ وَهُوَ ضَعِيفٌ: أَنَّهُ إِنْ خَلَطَ الْجَمِيعَ وَسَامَهَا فِي مَرْعًى وَاحِدٍ كَانَتْ تَبَعًا ، وَإِنْ فَرَّقَهَا فَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ حُكْمُ نَفْسِهَا . وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

مَسْأَلَةٌ: قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ:"وَلَوْ نَتَجَتْ أَرْبَعِينَ قَبْلَ الْحَوْلِ ثُمَّ مَاتَتِ الْأُمَّهَاتُ ثُمَّ جَاءَ الْمُصَدِّقُ وَهِيَ أَرْبَعُونَ جَدْيًا أَوْ بَهْمَةً أَوْ بَيْنَ جَدْيٍ وَبَهْمَةٍ فكيف تؤدى زكاتها أَوْ كَانَ هَذَا فِي إِبِلٍ فَجَاءَ الْمُصَدِّقُ وَهِيَ فِصَالٌ أَوْ فِي بَقَرٍ وَهِيَ عُجُولٌ أَخَذَ مِنْ كُلِّ صِنْفٍ مِنْ هَذَا وَأَخَذَ مِنَ الْإِبِلِ وَالْغَنَمِ أُنْثَى وَمِنَ الْبَقَرِ ذَكَرًا ، وَإِنْ لَمْ يَجِدْ إِلَّا وَاحِدًا إِنْ كَانَتِ الْبَقَرُ ثَلَاثِينَ ، وَإِنْ كَانَتْ أَرْبَعِينَ فَأُنْثَى ، فَإِذَا كَانَتِ الْعُجُولُ إِنَاثًا وَوَجَبَ تَبِيعٌ قِيلَ: إِنْ شِئْتَ فَائْتِ بِذَكَرٍ مِثْلِ أَحَدِهَا ، وَإِنْ شِئْتَ أَعْطَيْتَ مِنْهَا أُنْثَى وَأَنْتَ مُتَطَوِّعٌ بِالْفَضْلِ . وَاحْتَجَّ الشَّافِعِيُّ فِي أَنَّهُ لَمْ يُبْطِلْ عَنِ الصِّغَارِ الصَّدَقَةَ لِأَنَّ حُكْمَهَا حُكْمُ الْأُمَّهَاتِ مَعَ الْأُمَّهَاتِ فَكَذَلِكَ إِذَا حَالَ عَلَيْهَا حَوْلُ الْأُمَّهَاتِ ، وَلَا نُكَلِّفُهُ كَبِيرَةً مِنْ قِبَلَ أَنَّهُ لَمَّا قِيلَ لِي: دَعِ الرَّبِيَّ وَالْمَاخِضَ وَذَاتَ الدَّرِّ وَفَحْلَ الْغَنَمِ وَخُذِ الْجَذَعَةَ وَالثَّنِيَّةَ عَقَلْتُ أَنَّهُ قِيلَ لِي: دَعْ خَيْرًا مِمَّا تَأْخُذُ إِذَا كَانَ عِنْدَهُ خَيْرٌ مِنْهُ وَدُونَهُ وَخُذِ الْعَدْلَ"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت