وَ يَثْبُتُ الإِيلاَءُ بِالتَّعْلِيقِ ... بِالصَّوْمِ وَ الإِعْتَاقِ وَ التَّطْلِيقِ
فَلْيُمْهِلِ المُولِي شُهُورًا أَرْبَعَهْ ... مِنْ وَقْتِهِ أَوْ رَجْعَةِ المُرَاجَعَهْ
وَ بَعْدَ ذَاكَ خَيَّرُوا مَنْ آلَى ... بَيْنَ الطَّلاَقِ وَ الرُّجُوعِ حَالاَ
فَإِنْ أَبَى كِلَيْهِمَا مُعَانَدَهْ ... فَلْيُوقِعِ القَاضِي عَلَيْهِ وَاحِدَهْ
وَ وَاجِبٌ بِوَطْئِهِ بَعْدَ القَسَمْ ... وَ نَحْوِهِ كَفَّارَةٌ أَوْ مَا التَزَمْ
باب الظهار
ظِهَارُهُ تَشْبِيهُهُ لِزَوْجَتِهْ ... بِمَحْرَمٍ كَأُمِّهِ وَ عَمَّتِهْ
كَقَوْلِهِ أَنْتِ عَلَيَّ كَابْنَتِي ... أَوْ ظَهْرِ أُمِّي أَوْ كَرَأْسِ عَمَّتِي
وَ حَيْثُ لَمْ يُتْبِعْهُ بِالطَّلاَقِ ... فَعَائِدٌ إِلَيْهِ بِاتِّفَاقِ
وَ لاَ يَجُوزُ لِلَّذِي قَدْ ظَاهَرَا ... وَ عَادَ وَطْءٌ قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَا
بِالعَتْقِ ثُمَّ الصَّوْمِ فَالإِطْعَامِ ... كَمَا مَضَى فِي الوَطْءِ فِي الصِّيَامِ
باب القذف واللعان
القَذْفُ رَمْيُ الشَّخْصِ شَخْصًا بِالزِّنَى بِالزِّنَى ... وَ حُدَّ مَنْ يَرْمِي بِذَاكَ مُحْصَنَا
مَا لَمْ يُقِمْ عَلَى زِنَاهُ أَرْبَعَهْ ... أَوْ يَلْتَعِنْ بِقَذْفِ زَوْجَةٍ مَعَهْ
كَقَوْلِهِ بِأَمْرِ قَاضٍ أَشْهَدُ ... بِاللهِ أَنِّي صَادِقٌ مُؤَكِّدُ
فِيمَا رَمَيْتُهَا بِهِ مِنَ الزِّنَا ... وَ لَيْسَ مِنِّي فَرْعُهَا بَلْ مِنْ زِنَا
يَقُولُ ذَاكَ أَرْبَعًا بِلَفْظِهِ ... وَ خَامِسًا يَقُولُ بَعْدَ وَعْظِهِ
وَ لَعْنَةُ اللهِ عَلَيَّ تُضْرَبُ ... إِنْ كُنْتُ فِيمَا قُلْتُ مِمَّنْ يَكْذِبُ
فَحَيْثُ جَاءَ بِاللِّعَانِ لَمْ يُحَدْ ... بِقَذْفِهَا وَ يَنْتَفِي عَنْهُ الوَلَدْ
وَ فَارَقَتْهُ فُرْقَةً مُعَجَّلَهْ ... وَ حُرِّمَتْ فَلاَ تَحِلُّ بَعْدُ لَهْ
وَ تَسْتَحِقُّ أَنْ تُحَدَّ لِلزِّنَا ... مَا لَمْ تُلاَعِنْ مِثْلَ مَا قَدْ لاَعَنَا