أَوْ فِي خِلاَلِ حَيْضِهَا الَّذِي مَضَى ... وَ إِنْ يُطَلِّقْ بِالسُّؤَالِ وَ الرِّضَى
وَ ضَابِطُ السُّنِّيِّ مِنْهُ مَا وَقَعْ ... بِطُهْرِهَا حَيْثُ الجِمَاعُ لَمْ يَقَعْ
أَصْلًا بِهِ وَ لاَ بِحَيْضٍ قَبْلَهُ ... وَ مَا عَدَا البِدْعِيَّ جَائِزٌ لَهُ
وَ أَرْبَعٌ طَلاَقُهُنَّ لَمْ يَكُنْ ... بِسُنَّةٍ وَ لاَ بِبِدْعَةٍ وَ هُنْ
صَغِيرَةٌ وَ حَامِلٌ وَ آيِسَهْ ... وَ ذَاتُ خَلْعٍ حَيْثُ لاَ مُمَاسَسَهْ
فصل في أكثر الطلاق والاستثناء و التعليق
وَ اجْعَلْ ثَلاَثًا أَكْثَرَ التَّطْلِيقِ ... لِلْحُرِّ وَ اثْنَتَيْنِ لِلرَّقِيقِ
وَ صَحَّ الإِسْتِثْنَاءُ فِي الطَّلاَقِ ... إِنْ يَتَّصِلْ بِهِ بِلاَ اسْتِغْرَاقِ
وَ شَرْطُهُ إِسْمَاعُ مَنْ بِقُرْبِهِ ... وَ قَصْدُهُ مِنْ قَبْلِ نُطْقِهِ بِهِ
وَ صَحَّ تَعْلِيقٌ بِشَرْطٍ أَوْ صِفَهْ ... مِنْ زَوْجَةٍ وَ لَوْ سِوَى مُكَلَّفَهْ
باب الرجعة
مَنْ طَلْقَةً أَوْ طَلْقَتَيْنِ أَوْقَعَا ... بَعْدَ الدُّخُولِ وَ هْوَ حُرٌّ رَاجَعَا
قَبْلَ انْقِضَاءِ عِدَّةٍ تَعْتَدُّهَا ... لَكِنْ بِعَقْدٍ بَعْدَهَا يَرُدُّهَا
وَ بَعْدَ عَوْدٍ مُطْلَقًا تَبْقَى مَعَهْ ... بِمَا بَقِي بَعْدَ طَلاَقٍ أَوْقَعَهْ
فَإِنْ يُطَلِّقْ أَكْثَرَ الطَّلاَقِ ... تَعَذَّرَ النِّكَاحُ بِاتِّفَاقِ
وَ جَازَ بَعْدَ خَمْسَةٍ أُمُورِ ... وَ هْيَ انْقِضَاءُ عِدَّةِ المَذْكُورِ
وَ بَعْدَهُ تَزْوِيجُ غَيْرِهِ بِهَا ... ثُمَّ الدُّخُولُ وَ هْوَ أَنْ يُصِيبَهَا
ثُمَّ الطَّلاَقُ ثُمَّ عِدَّةٌ لَهُ ... وَ بَعْدَهُ حَلَّتْ لِزَوْجٍ قَبْلَهُ
باب الإيلاء
يَمِينُ زَوْجٍ صَحَّ أَنْ يُطَلِّقَا ... لِيَتْرُكَنَّ الوَطْءَ تَرْكًا مُطْلَقَا
أَوْ زَائِدًا عَنْ ثُلْثِ عَامٍ إِيلاَ ... حَيْثُ الجِمَاعُ لَيْسَ مُسْتَحِيلاَ