حَقٌّ عَلَى زَوْجِ النِّسَا أَنْ يَقْسِمَا ... بِالعَدْلِ بَيْنَهُنَّ لاَ بَيْنَ الإِمَا
وَ دُونَ حَاجَةٍ دُخُولُهُ امْتَنَعْ ... لِغَيْرِ ذَاتِ النَّوْبَةِ الَّتِي تَقَعْ
وَ إِنْ أَرَادَ بَعْضَهُنَّ لِلسَّفَرْ ... فَقُرْعَةٌ بَيْنَ الجَمِيعِ تُعْتَبَرْ
وَ اجْعَلْ لِبِكْرٍ جُدِّدَتْ سَبْعًا وِلاَ ... وَثَيِّبٍ ثَلاَثَةً لِتَعْدِلاَ
وَ مَنْ يَخَفْ نُشُوزَ زَوْجَةٍ زَجَرْ ... بِوَعْظِهَا فَإِنْ أَبَتْ بِهِ هَجَرْ
فَلاَ يَنَامُ مَعَهَا فِي المَضْجَعِ ... فَإِنْ تَزِدْ أَتَى بِضَرْبٍ مُوجِعِ
وَ بِالنُّشُوزِ يَسْقُطُ الإِنْفَاقُ ... وَ مَا لَهَا فِي قِسْمِهَا اسْتِحْقَاقُ
باب الخلع
هُوَ الطَّلاَقُ إِنْ جَرَى عَلَى عِوَضْ ... وَ جَازَ فِي حَيْضٍ وَ طُهْرٍ وَ مَرَضْ
مَوْتٍ وَ بَانَتْ بَعْدَهُ المُخَالِعَهْ ... فَلَيْسَ لِلْمُخَالِعِ المُرَاجَعَهْ
بَلْ يَسْتَحِقُّ العِوَضَ الَّذِي جُعِلْ ... وَ مَهْرَ مِثْلٍ إِنْ جَرَى بِمَا جُهِلْ
ثُمَّ الطَّلاَقُ بَعْدَهُ لَمْ يَلْحَقِ ... مَنْ خَالَعَتْ مِنْ زَوْجِهَا المُطَلِّقْ
وَ لَمْ يَعُدْ إِلاَّ بِعَقْدٍ فِيهِ جَدْ ... وَ الخُلْعُ كَالطَّلاَقِ فِي نَقْصِ العَدَدْ
باب الطلاق
يَصِحُّ مِنْ مُكَلَّفٍ مُخْتَارِ ... حَلُّ النِّكَاحِ بِالطَّلاَقِ الجَارِي
وَ لِلطَّلاَقِ صِيغَةٌ قِسْمَانِ ... صَرِيحٌ أَوْ كِنَايَةٌ فَالثَّانِي
مَا احْتَمَلَ الطَّلاَقَ مَعْ سِوَاهُ ... وَ لَمْ يَقَعْ إِلاَّ إِذَا نَوَاهُ
ثُمَّ الصَّرِيحُ لَفْظَةُ الطَّلاَقِ ... وَ لَفْظَةُ السَّرَاحِ وَ الفِرَاقِ
وَ هَذِهِ الثَّلاَثُ لَيْسَتْ تَفْتَقِرْ ... لِنِيَّةٍ وَ لْتُعْتَبَرْ مِمَّنْ سَكِرْ
ثُمَّ الطَّلاَقُ سُنَّةٌ وَ مُبْتَدَعْ ... وَ يَحْرُمُ البِدْعِيُّ وَ هْوَ مَا وَقَعْ
إِمَّا بِحَيْضٍ أَوْ بِمَا يَلِيهِ ... مِنْ طُهْرِهَا بَعْدَ الجِمَاعِ فِيهِ