لَكِنْ تَقُولُ إِنَّهُ لَقَدْ كَذَبْ ... فِي القَذْفِ لِي وَ تُبْدِلُ اللَّعْنَ غَضَبْ
فَلاَ تُحَدُّ بَعْدَ أَنْ تُلاَعِنَهْ ... لَكِنْ تَصِيرُ مَعْهُ غَيْرَ مُحْصَنَهْ
باب العدة
تَعْتَدُّ زَوْجَةٌ عَنِ الوَفَاةِ ... وَ الفَسْخِ وَ الطَّلاَقِ فِي الحَيَاةِ
فَعِدَّةُ الوَفَاةِ ثُلْثُ عَامِ ... مَعْ عَشْرَةٍ أَيْضًا مِنَ الأَيَّامِ
أَوْ وَضْعُ ذَاتِ الحَمْلِ بِاتِّفَاقِ ... فَإِنْ تَكُنْ عَنْ فَسْخٍ أَوْ طَلاَقِ
فَذَاتُ حَمْلٍ وَضْعُهَا الوَفَاءُ ... وَ غَيْرُهَا ثَلاَثَةٌ أَقْرَاءُ
وَحَيْثُ كَانَتْ ذَاتَ يَأْسٍ أَوْ صِغَرْ ... فَأَشْهُرٌ ثَلاَثَةٌ لَهَا تُقَرْ
وَ ذَاتُ رِقٍّ عَنْ وَفَاةِ بَعْلِهَا ... تَعْتَدُّ أَيْضًا بِانْفِصَالِ حَمْلِهَا
وَ حَيْثُ كَانَتْ حَائِلًا فَالمُعْتَبَرْ ... سِتُّونَ يَوْمًا ثُمَّ خَمْسَةٌ أُخَرْ
وَ إِنْ تُطَلَّقْ حَامِلًا فَلاَ انْقِضَا ... إِلاَّ بِوَضْعِ حَمْلِهَا كَمَا مَضَى
أَوْ ذَاتَ حَيْضٍ فَلْيَجِبْ قَرْآنِ ... أَوْ غَيْرَهَا شَهْرٌ وَ نِصْفُ الثَّانِي
وَ إِنْ يُطَلِّقْ قَبْلَ وَطْئِهَا انْتَفَتْ ... عِدَّتُهَا أَوْ مَاتَ قَبْلَهَا وَفَتْ
وَ حَيْثُ كَانَ وَطْؤُهَا مِنَ الزِّنَا ... أَوْ حَمْلُهَا فَمَا لَهُ حُكْمٌ هُنَا
وَ إِنْ تَكُنْ مِنْ شُبْهَةٍ فَلْتُعْتَبَرْ ... عِدَّتُهَا بِكُلِّ مَا فِي الزَّوْجِ مَرْ
باب الإستبراء
أَوْجِبْهُ فِي حَقِّ الفَتَى إِذَا مَلَكْ ... رَقِيقَةً وَ حَقِّهَا إِذَا هَلَكْ
أَوْ عُتِقَتْ مِنْ بَعْدِ وَطْءٍ أَوْجَدَهْ ... وَ مِثْلُهَا فِي ذَلِكَ المُسْتَوْلَدَهْ
فَقَبْلَهُ امْنَعْ كُلَّ الإِسْتِمْتَاعِ ... وَ جَازَ لِلسَّابِي سِوَى الجِمَاعِ
وَ قَبْلَهُ وَ بَعْدَ مَوْتِ السَّيِّدِ ... أَوْ عِتْقِهَا نِكَاحُهَا لَمْ يُعْقَدِ
وَ إِنْ تَكُنْ فِي عِصْمَةٍ عِنْدَ الشِّرَا ... أَوْ عِدَّةٍ فَعَنْهُمَا تَأَخَّرَا