قَالَ الْبُخَارِيُّ (855) : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ ثَنَا حَرَمِيُّ بْنُ عُمَارَةَ ثَنَا أَبُو خَلْدَةَ هُوَ خَالِدُ بْنُ دِينَارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اشْتَدَّ الْبَرْدُ بَكَّرَ بِالصَّلاةِ ، وَإِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ أَبْرَدَ بِالصَّلاةِ يَعْنِي الْجُمُعَةَ .
[ الرَّابِعَةُ ] بَيَانُ مَرَاتِبِ الْجَرْحِ وَالتَّعْدِيْلِ . وَقَدْ رتَّبَ الإمَامُ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي « مُقَدِّمَةِ الْجَرْحِ وَالتَّعْدِيلِ » (2/37) طَبَقَاتِ أَلْفَاظهِمِ فِيهِمَا ، فَأَجَادَ وَأَحْسَنَ ، ثُمَّ أَوْرَدَهَا الْحَافِظُ ابْنُ الصَّلاحِ ، وَزَادَ فِيهِمَا أَلْفَاظًَا يسيرةً ، أَشَرْنَا إِلَيْهَا بِقَوْلِنَا: « وَزَادَ ابْنُ الصَّلاحِ » .
قَالَ الإمَامُ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ: « وَجَدْتُ الأَلْفَاظَ فِي الْجَرْحِِ وَالتَّعْدِيلِ عَلَى مَرَاتِبَ شَتَّى ، فَأَمَّا أَلْفَاظُ التَّعْدِيلِ فَأَرْبَعُ مَرَاتِبَ:
الأُولَى: إِذَا قِيلَ لِلْوَاحِدِ: إنَّه ثِقَةٌ أوْ مُتْقِنٌ ، فَهُوَ مِمَّنْ يُحْتَجَّ بِحَدِيثِهِ .
وَزَادَ ابْنُ الصَّلاحِ: وَكَذَا إِذَا قِيلَ: ثَبْتٌ أَوْ حُجَّةٌ . وَكَذَا إِذَا قِيلَ فِي العَدْلِ: إنَّهُ حَافِظٌ أو ضَابِطٌ .
الثَّانِيَةُ: إِذَا قِيلَ: صَدُوقٌ ، أَوْ مَحَلُّهُ الصِّدْقُ ، أوْ لا بَأْسَ بِهِ ، فَهُوَ مِمَّنْ يُكْتَبُ حَدِيثُهُ وَيُنْظَرُ فِيهِ .
الثَّالِثَةُ: إِذَا قِيلَ: شَيْخٌ ، فَهُوَ بِالْمَنْزِلَةِ الَّتِي قَبْلَهَا يُكْتَبُ حَدِيثُهُ ، وَيُنْظَرُ فِيهِ إِلاَّ أنَّهُ دُونَ الثَّانِيَةِ .
الرَّابِعَةُ: إِذَا قِيلَ: صَالِحُ الْحَدِيثِ ، فَهُوَ يُكتَبُ حَدِيثُهُ لِلاعْتِبَارِ » اهـ .