أَنْبَأَنَا زَكَرِيَّا السَّاجِي قَالَ: حُدِّثْتُ عَنْ يَحْيَى بْنِ مَعِينٍ قَالَ: كَانَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الأَنْصَارِيُّ يَلِيقِ بِهِ الْقَضَاءُ ، فَقِيلَ لَهُ:
يَا أَبَا زَكَرِيَّا ، وَالْحَدِيثُ ؟ ، فَقَالَ:
لِلْحَرْبِ أَقْوَامٌ لَهَا خُلِقُوا وَلِلدَّوَاوِينِ كُتَّابٌ وَحُسَّابُ
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ غَالِبٍ تَمْتَامُ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ أَسَدٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ الْمَدِينِيِّ يَقُولُ: إِذَا ذَهَبْتَ تَغْلِبُ هَذَا الأَمْرَ يَغْلِبُكَ ، فَاسْتَعِنْ عَلَيْهِ: بِأَظُنُّ ، وَأَرَى .
كَتَبَ إِلَيَّ مُحَمَّدُ بْنُ أيُّوبَ أَنْبَأَنَا أبُوغَسَّانَ يَعْنِي زُنَيْجَ قَالَ: سَمِعْتُ بَهْزَ بْنُ أَسَدٍ يَقُولُ: إِذَا ذُكِرَ لَهُ الإِسْنَادُ الصَّحِيحَ: هَذِهِ شَهَادَاتُ الرِّجَالِ الْعُدُولِ الْمَرْضِيِّينَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ ، وَإِذَا ذُكِرَ لَهُ الإِسْنَادُ فِيهِ شَيْءٌ قَالَ: هَذَا فِيهِ عُهْدَةٌ ، وَيَقُولُ: لَوْ أَنَّ لِرَجُلٍ عَلَى رَجُلٍ عَشْرَةَ دَرَاهِمٍ ، ثُمَّ جَحَدَهُ لَمْ يَسْتَطِعْ أَخْذَهَا مِنْهُ إِلاَّ بِشَاهِدَيْنِ عَدْلَيْنِ ، فَدِينُ اللهِ أَحَقُّ أَنْ يُؤْخَذَ مِنَ الْعُدُولِ ، وَكَانَ بَهْزٌ يَقُولُ: لا تَأْخُذُوا الْحَدِيثَ عَمَّنْ لا يَقُولُ: حَدَّثَنَا .
ــــــــ
(1) أبُو خَلْدَةَ هُوَ خَالِدُ بْنُ دِينَارٍ السعديُّ الْبَصْرِيُّ . وَثَّقَهُ يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ وَابْنُ مَعِينٍ وَابْنُ سَعْدٍ وَالنَّسائِيُّ وَالدَّارَقُطْنِيُّ وَغَيْرُهُمْ . وَرَوَى لَهُ الْبُخَارِيُّ حَدِيثًَا .