الصفحة 57 من 70

(1) أَخْرَجه البخاري في كتاب الجنائز: باب إحداد المرأة على غَيْر زَوْجها برقم ( 1201 ) ومُسْلِم في كتاب الطلاق: باب وجوب الإحداد في عِدّة الوفاة وتحريمه في غَيْر ذلك برقم ( 2730 ) والترمذي في كتاب الطلاق واللعان عن رسول الله: باب ما جاء في عِدّة المُتَوَفَّى عنها زَوْجها برقم ( 1116 ) ، كُلّهم عن السيدة أُمّ حبيبة رضي الله عنها .

(2) المرغيناني: هو برهان الدين أبو الحَسَن عَلِيّ بن أبي بَكْر المرغيناني الحنفي رحمه الله ..

مِن مُصَنَّفاته: الهداية ، بداية المُبْتَدِي في الفروع ، التجنيس والمزيد ، المَنَاسك .

تُوُفِّي رحمه الله تعالى سَنَة 593 هـ

سِيَر أعلام النبلاء 21/232 وكَشْف الظنون 1/227

عن النكاح ، فتَجتنبها كَيْ لا تَصِير ذريعةً إلى الوقوع في المُحَرَّم" (1) ا.هـ ."

وجْه التفريع: أنّ نكاح الحادّة مُحَرَّم وممنوع ، واستعمال الزينة وإظهارها داعٍ وذريعة لِلرغبة فيه ، ولِذا حَرَّمَها الشَّرْع وسَدّها حتّى لا تَقَع في الحرام .

(1) الهداية 2/31 ، 32 ويُرَاجَع حاشية ابن عابدين 3/531

الفرع الثالث

الاستمناء

والاستمناء مُحَرَّم بمُقْتَضَى قوْله - صلى الله عليه وسلم - { لَعَنَ اللَّهُ النَّاكِحَ يَدَه } (1) .

وفي ذلك يقول الماوردي رحمه الله تَبارَك وتعالى:"ولأنّه ذريعة إلى تَرْك النكاح وانقطاع النسل ، فاقْتَضَى أنْ يَكون مُحَرَّمًا كاللواط" (2) ا.هـ .

وجْه التفريع: أنّ انقطاع النسل وتَرْك النكاح مَفْسَدَة ومَضَرّة تَلْحَق الأُمَّةَ الإسلاميّةَ ، والاستمناء وسيلة وذريعة لِذلك ، ولِذا حَرَّمه الشارع سَدًّا لِذريعة انقطاع النسل .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت