(4) أبو سعيد الخدري: هو الصّحابيّ الجليل أبو سعيد سيدنا سَعْد بن مالك بن سنان الخدريّ الأنصاريّ - رضي الله عنه - ..
تُوُفِّي - رضي الله عنه - بالمدينة سَنَة 74 هـ .
سِيَر أعلام النبلاء 1/96 والإصابة 3/77
{ أَكُلُّ تَمْرِ خَيْبَرَ هَكَذَا } قال:"لاَ وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّا لَنَأْخُذُ الصَّاعَ بِالصَّاعَيْنِ ، وَالصَّاعَيْنِ بِالثَّلاَثَة"فقال - صلى الله عليه وسلم - { لاَ تَفْعَلْ .. بِعِ الْجَمْعَ بِالدَّرَاهِمِ وَاشْتَر بِالدَّرَاهِمِ جَنِيبا } (1) ، والجَمْع هو التمر المختلِف الرديء ، والجَنِيب هو الجَيِّد ، فجعل ذلك ذريعةً إلى تَرْك الربا وندب إليه (2) .
القول الثاني: جواز بَيْع العِينة .
وهو قوْل الإمام الشافعي - رضي الله عنه - ، وعليه الشافعية ، ورُوِي عن عبد الله بن عُمَر (3) رضي الله عنهما .
واحْتَجّوا لِذلك بأدلّة:
الدليل الأول: قوْله تعالى { وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرّبَوا } (4) ..
وجْه الدلالة: أنّ الله تَبَارَك وتعالى جَعَل البيع حلالًا
(1) أَخْرَجه البخاري في كتاب البيوع: باب إذا أراد بَيْع تَمْر بتمر خَيْر منه برقم ( 2050 ) ومُسْلِم في كتاب المساقاة: باب بَيْع الطعام مِثْلًا بمِثْل برقم ( 2984 ) والنسائي في كتاب البيوع: باب بَيْع التمر بالتمر متفاضِلًا برقم ( 4477 ) .
(2) يُرَاجَع الحاوي الكبير 5/289
(3) ابن عُمَر: هو الصّحابيّ الجليل أبو عبد الرحمن عبد الله بن عُمَر بن الخطّاب القرشي العدوي رضي الله عنهما ، أحد الأعلام في العِلْم والعمل ..
تُوُفِّي - رضي الله عنه - بمكة سَنَة 74 هـ .
التاريخ الكبير 5/125 وتذكرة الحُفّاظ 1/37 والطبقات الكبرى لابن سعد 4/142 187
(4) سورة البقرة مِن الآية 275
والربا حرامًا ، وبَيْع العِينة ليس ربًا ولا شبيهه ، وإذا كان كذلك كان بَيْع العِينة حلالًا وجائزًا (1) .
مُنَاقَشَة هذا الدليل: