الصفحة 52 من 70

(4) أبو سعيد الخدري: هو الصّحابيّ الجليل أبو سعيد سيدنا سَعْد بن مالك بن سنان الخدريّ الأنصاريّ - رضي الله عنه - ..

تُوُفِّي - رضي الله عنه - بالمدينة سَنَة 74 هـ .

سِيَر أعلام النبلاء 1/96 والإصابة 3/77

{ أَكُلُّ تَمْرِ خَيْبَرَ هَكَذَا } قال:"لاَ وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّا لَنَأْخُذُ الصَّاعَ بِالصَّاعَيْنِ ، وَالصَّاعَيْنِ بِالثَّلاَثَة"فقال - صلى الله عليه وسلم - { لاَ تَفْعَلْ .. بِعِ الْجَمْعَ بِالدَّرَاهِمِ وَاشْتَر بِالدَّرَاهِمِ جَنِيبا } (1) ، والجَمْع هو التمر المختلِف الرديء ، والجَنِيب هو الجَيِّد ، فجعل ذلك ذريعةً إلى تَرْك الربا وندب إليه (2) .

القول الثاني: جواز بَيْع العِينة .

وهو قوْل الإمام الشافعي - رضي الله عنه - ، وعليه الشافعية ، ورُوِي عن عبد الله بن عُمَر (3) رضي الله عنهما .

واحْتَجّوا لِذلك بأدلّة:

الدليل الأول: قوْله تعالى { وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرّبَوا } (4) ..

وجْه الدلالة: أنّ الله تَبَارَك وتعالى جَعَل البيع حلالًا

(1) أَخْرَجه البخاري في كتاب البيوع: باب إذا أراد بَيْع تَمْر بتمر خَيْر منه برقم ( 2050 ) ومُسْلِم في كتاب المساقاة: باب بَيْع الطعام مِثْلًا بمِثْل برقم ( 2984 ) والنسائي في كتاب البيوع: باب بَيْع التمر بالتمر متفاضِلًا برقم ( 4477 ) .

(2) يُرَاجَع الحاوي الكبير 5/289

(3) ابن عُمَر: هو الصّحابيّ الجليل أبو عبد الرحمن عبد الله بن عُمَر بن الخطّاب القرشي العدوي رضي الله عنهما ، أحد الأعلام في العِلْم والعمل ..

تُوُفِّي - رضي الله عنه - بمكة سَنَة 74 هـ .

التاريخ الكبير 5/125 وتذكرة الحُفّاظ 1/37 والطبقات الكبرى لابن سعد 4/142 187

(4) سورة البقرة مِن الآية 275

والربا حرامًا ، وبَيْع العِينة ليس ربًا ولا شبيهه ، وإذا كان كذلك كان بَيْع العِينة حلالًا وجائزًا (1) .

مُنَاقَشَة هذا الدليل:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت