وجْه التفريع: أنّ الخمر المتخلَّلة بطرح شيء فيها لو حَكَمْنَا بطهارتها لَكان ذلك ذريعةً لِطرْح شيء في الخمر لِتُصْبِح خَلاًّ ، فسَدًّا لِهذه الذريعة حَكَم الشَّرْع بنجاستها .
(1) تُرَاجَع هذه القاعدة وفروعها في: الأشباه والنظائر لِلسيوطي /195 ، 196
القاعدة الثانية: ( ما حَرُم استعماله حَرُم اتخاذه ) .
ومِن فروعها:
1-اتخاذ آلات الملاهي ..
وجْه التفريع: أنّ استعمال آلات الملاهي مُحَرَّم ، فكذلك ما كان وسيلةً إليه ، واتخاذها في البيوت دُون استعمالها ذريعة لِلاستعمال ، فسَدًّا لِهذه الذريعة حَرَّم الشَّرْع اتخاذها في البيوت .
2-اتخاذ الخَمْر والحرير (1) ..
وجْه التفريع: أنّ شُرْب الخَمْر ولِبْس الحرير كِلاَهما مُحَرَّم ، والثاني حُرْمته قاصرة على الرجال ، ولَمّا كان اتخاذ الخَمْر والحرير دُون استعمالهما ذريعةً لِلمُحَرَّم ـ وهو الاستعمال ـ حَرَّم الشَّرْع اتخاذهما سدًّا لِذريعة الاستعمال وهو المُحَرَّم .
القاعدة الثالثة: ( إذا اجْتَمَع الحلال والحرام غلب الحرام ) .
ومِن فروعها:
1-إذا اشْتَبَهَتْ مَحْرَم بأجنبيّات محصورات لم تَحِلّ ..
وجْه التفريع: أنّ نكاح المَحارم حرام ، ونكاح الأجنبيّات المحصورات ذريعة لِذلك ، ولِذا حَرَّم الشَّرْع نكاح الجميع خشيةَ الوقوع في الحرام وهو نكاح المَحارم .
(1) تُرَاجَع هذه القاعدة وفروعها في: الأشباه والنظائر لِلسيوطي /193
2-إذا اشْتَبَه مُذَكَّى بمَيْتَة لم يَجُزْ تَناوُل شيء منها (1) ..
وجْه التفريع: أنّ أكْل المَيْتَة مُحَرَّم ، وأكْل المُذَكَّى المشتبِه بالمَيْتَة ذريعة لِذلك ، ولِذا حرم الأكل منهما سدًّا لِذريعة الوقوع في الحرام وهو أكْل المَيْتَة .
(1) تُرَاجَع هذه القاعدة وفروعها في: الأشباه والنظائر لِلسيوطي /139 ، 140
المطلب الثاني
بَيْع العِينة