(4) يُرَاجَع الإحكام لابن حَزْم 6/180
ابن عقيل الحنبلي رحمه الله تعالى (1) .
ونَسَب الباجي ـ رحمه الله ـ هذا المذهب إلى الإماميْن أبي حنيفة (2) والشافعي (3) رضي الله عنهما (4) ، وتَبِعه في ذلك كثرة مِن الأصوليّين ونَفَر مِن الشافعية (5) .
وأَرَى: أنّ هذه النسبة تَحتاج إلى مراجَعة ونظر ، خاصّةً بَعْد أنْ ثَبَت عنهما عَكْس ذلك والعمل بسَدّ الذّرائع ..
(1) يُرَاجَع الواضح 2/75
(2) الإمام أبو حنيفة: هو أبو حنيفة النعمان بن ثابت بن كاوس بن هرمز - رضي الله عنه - ، أول الأئمّة الأربعة ، وُلِد بالكوفة سَنَة 80 هـ ..
مِن مصنَّفاته: المخارج في الفقه واللغة ، المُسْنَد .
تُوُفِّي - رضي الله عنه - سَنَة 150 هـ .
الأعلام 9/4 والفتح المبين 1/106 - 110
(3) الإمام الشافعي: هو أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن شافع المطَّلبي - رضي الله عنه - أحد أئمة المذاهب الأربعة ، وُلِد بغزّة ، وقيل: بعسقلان ـ سَنَة 150 هـ ..
مِن مصنَّفاته: الأُمّ ، الرسالة ، أحكام القرآن .
تُوُفِّي - رضي الله عنه - بمصر سَنَة 204 هـ .
طبقات الشافعية الكبرى 1/100 ووفيات الأعيان 9/249 ، 250 والفتح المبين 1/133 - 142
(4) إحكام الفصول /690
(5) يُرَاجَع: التمهيد لِلكلوذاني 24/392 وأحكام القرآن لابن العربي 2/798 وشَرْح الكوكب المنير 4/434 والمدخل 1/296 وإرشاد الفحول /246 وقواطع الأدلّة 2/268 والأشباه والنظائر لابن السبكي 1/20 وجَمْع الجوامع مع حاشية العطّار 2/399
وفيما يلي أَذْكُر ما يَدُلّ على أخْذ الإمام أبي حنيفة - رضي الله عنه - بسَدّ الذّرائع:
* أَوْرَد محمد بن الحَسَن الشيباني (1) رحمه الله ما يَدُلّ على ذلك بقوله:"قال أبو حنيفة - رضي الله عنه -: مَن اشْتَرَى سلعةً بنقد أو بنسيئة فقَيَّضها ولم ينقد الثَّمَن حتّى باعها مِن الذي اشتراها منه بأَقَلّ مِن الثَّمَن فلا خَيْر فيه" (2) ا.هـ .