مِن مُصَنَّفاته: الكفاية في شَرْح التنبيه ، المطلب في شَرْح الوسيط ، حُكْم المكيال والميزان .
تُوُفِّي رحمه الله تعالى بمصر سَنَة 710 هـ .
طبقات الشافعية الكبرى 9/24 - 26 والدُّرَر الكامنة لابن حجر 1/336 ، 337 والبدر الطّالع 1/115
لكنّ ابن السبكي (1) أكَّد نِسْبَته لِوالده (2) رحمهما الله تعالى .
الرابع: الشاطبي رحمه الله تعالى ..
قسَّم الشاطبي ـ رحمه الله تعالى ـ الذّرائع إلى أربعة أقسام:
القِسْم الأول: فِعْل مأذون فيه يؤدِّي إلى المَفْسَدَة قَطْعًا .
مثالها: حَفْر بِئْر خَلْف باب الدار في طريق مُظْلِم بحيث يقع الداخل فيه لا محالة .
حُكْمها: ممنوعة بإجماع فقهاء المُسْلِمين ، أيْ يجب سدّها .
القِسْم الثاني: فِعْل مأذون فيه يَكون أداؤه إلى المَفْسَدَة والإضرار نادرًا .
مثالها: بَيْع الأغذية التي لا تَضُرّ أحدًا غالبًا ، وبَيْع العنب ولو اتُّخِذ خمرًا بَعْد ذلك .
حُكْمها: حلال لا شكّ فيها ؛ لأنّها باقية على الإذن العامّ والمشروعيّة ما دام العمل مأذونًا فيه .
(1) تاج الدين السبكي: هو أبو نصْر عبد الوهاب بن علِيّ بن عبد الكافي بن علِيّ بن تمّام بن يوسف ابن موسى السبكي الشافعي رحمه الله ، الملقَّب بـ"قاضي القضاة"، وُلِد بالقاهرة سَنَة 727 هـ ..
مِن مصنَّفاته: شرْح مختصر ابن الحاجب ، الإبهاج ، جَمْع الجوامع في أصول الفقه طبقات الشّافعيّة الكبرى .
تُوُفِّي رحمه الله تعالى بدمشق سَنَة 771 هـ .
الفتح المبين 2/192
(2) يُرَاجَع حاشية العطّار على شَرْح المحلي على جَمْع الجوامع 2/399
القِسْم الثالث: فِعْل مأذون فيه لِمَا فيه مِن مصلحة لكنّه يؤدِّي إلى المَفْسَدَة غالبًا .
مثالها: بَيْع السلاح وَقْت الفِتَن ، وبَيْع العنب لِلخَمّار .
حُكْمها: ممنوعة احتياطًا وأخذًا بغلبة الظَّنّ .