الصفحة 39 من 47

الضابط الأول: أن لا يكون الجمع محل نهي في نصّ شرعي. كالجمع بين بيع وسلف [1] ، والجمع بين بيعتين في بيعة [2] ، وصفقتين في صفقة [3] .

... الضابط الثاني: أن لا يكون الجمع حيلة ربوية، وذلك كما في التواطؤ على العينة، أو عكسها، أو على الحيلة إلى ربا الفضل.

الضابط الثالث: أن لا يكون ذريعة إلى الربا. وذلك كما في الجمع بين البيع والقرض، أو التواطؤ على دفع المقترض للمقرض هدية أو زيادة على مقدار القرض.

(1) ) ... حيث روى أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد والشافعي ومالك عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه نهى عن بيع وسلف. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. (مختصر سنن أبي داود للمنذري 5/144، عارضة الأحوذي 5/241، الموطأ 2/657، مسند أحمد 2/178، مرقاة المفاتيح 2/323، نيل الأوطار 5/179) .

(2) ) ... حيث روى أبو داود والترمذي والنسائي ومالك عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه نهى عن بيعتين في بيعة. (مختصر سنن أبي داود 5/98، الموطأ 2/663، عارضة الأحوذي 5/239، سنن النسائي 7/295، القبس 2/842، نيل الأوطار 5/152) .

(3) ) ... حيث روى أحمد والبزار والطبراني عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه نهى عن صفقتين في صفقة (مسند أحمد 1/198، نيل الأوطار 5/152، فتح القدير 6/81، مجمع الزوائد 4/84) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت